أرشيف الفتاوى - 54208

حكم التحايل على الأنظمة

السؤال

وردنا السؤال التالي:

قام زوجي بإرجاع طليقته بعد أربع سنوات من زواجنا، أي بعد 6 سنوات من طلاقه لتلك المرأة، أرجعها إلى فراش الزوجية، بحضور أهلها وأهله دون عقد زواج من المحكمة، لأنها لا تريد أن تفقد المعاش الذي تأخذه من الشؤون الاجتماعية والمزايا الأخرى التي تمنحها الدولة للمطلقات زيادة على الفيلا التي حصلت عليها من الحكومة.

فما حكم الشرع في ذلك؟

أرجو الاستفاضة في الجواب لأني سأعطي هذه الرسالة لزوجي.

وجزاكم الله خيرا

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

الواجب على المسلم أينما كان أن يكون أميناً صادقاً في أقواله وأفعاله وتعاملاته وتصرفاته مع الآخرين مسلمين وغير مسلمين جماعات وأفراداً، عموماً وخصوصاً، فلا يجوز له الكذب والغش، فإن ذلك من كبائر الذنوب، قال صلّى الله عليه وسلم: ((أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيِه كَانَ مُنَافِقًا خَاِلصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ)) وقال صلى الله عليه وسلم: ((مَنَ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي)).

والتحايل على النظام في الدولة بادّعاء الطلاق من أجل الحصول على منفعة مادية من مسكن أو راتب، غِش وكذب وتزوير لا يجوز، والدولة المسلمة وغير المسلمة في الحكم سواء، مواطناً كان المتحايل أو مقيماً.

فالدولة قد أمَّنته، وتحميه وتحافظ عليه وعلى أمواله، والواجب عليه أن يكون أميناً تجاه تلك الدولة ، ولا يجوز له خيانتها أو غشها.

والله تعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

الأحوال الشخصية

الفئة فرعية

النكاح

آخر تحديث للفتوى

عودة