أرشيف الفتاوى - 54511

مسألة بيع المرأة أكسوارات للمسلمين وغيرهم

السؤال

وردنا السؤال التالي:

ما حكم المرأة المسلمة التي تصنع اكسسوارات وحلي وقرطاسيات وحقائب وملابس للنساء وتبيعها عن طريق الانترنت لمختلف الديانات...؟

وجزاكم الله خيرا

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق :

يعتبر البيع من أصول المكاسب المشروعة ، كالتجارة والزراعة والإجارة ..، وهو جائز شرعا ، قال الله تعالى : (( وأحل الله البيع وحرم الربا ))، ولكن لا بد أن يكون الشيء الذي يباع طاهرا ، ينتفع به انتفاعا مشروعا ، معلوما غير مجهول ، مقدورا على تسليمه ، وغير منهي عنه شرعا ، فإذا توفرت هذه الشروط في المبيع ، كان جائزا بلا خلاف ، ما لم يشتمل على غرر أو غش ، وعليه فلا مانع من بيع المرأة المسلمة لهذه الأشياء المذكورة ، إذا سلمت مما يخل بالشروط التي ذكرت آنفا ، كجلد الخنزير مثلا ، أو غيره مما لا يجوز شرعا ، وسواء أكان البيع عن طريق " الأنترنيت " أم غيرها، وسواء أكان المشتري مسلما أم غير مسلم ، لأن هذه الأشياء المذكورة مما يجوز بيعه لكل أحد ، إلا إذا علم أنه يستعملها في معصية الله سبحانه وتعالى ، فتمنع لأجل ذلك .

والله تعالى أعلم .

الفئة الرئيسية

المعاملات المالية

الفئة فرعية

البيع

آخر تحديث للفتوى

عودة