أرشيف الفتاوى - 54594

حكم انتقال النجاسة من الثوب النجس الجاف

السؤال

وردنا السؤال التالي:

قرأت أن النجاسة لا تنتقل من النجس الجاف الى الرطب الطاهر (غير المبتل)، هل هذا ينطبق أيضا على التقاء شريط لاصق نجس جاف بثوب طاهر رطب (غير مبتل) ؟

جزاكم الله خيرا

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق :

نعم النجس الجاف إذا أصاب الثوب الرطب الطاهر غير المبلول، ولم يظهر أثر النجاسة من لون أو ريح فلا يتنجس الثوب وكذا حكم شريط لاصق جاف نجس.

والله تعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

العبادات والطهارة

الفئة فرعية

الطهارة

آخر تحديث للفتوى

عودة