أرشيف الفتاوى - 54683

تصرف المرأة في مال زوجها بدون إذنه

السؤال

وردنا السؤال التالي:

إذا الشخص اكتشف زوجته بعد فترة طويلة، من الزواج أنها تسرقه بماله، سواء كان من جيبه لأنه ماكان يحسب بالضبط  كم من المال يحمله، لثقته بأهل بيته وكان في رسوم في الجامعة، وأعطاها المبلغ بالكامل ومن ثم حصلت على خصم وأخذته لنفسها بدون علم زوجها، ومرة أخذت بطاقة زوجها وسحبت من البنك وبعثت رسالة تمويهية باسم صديقة لها واتضح فيما بعد أن صاحب التليفون هي الزوجة نفسها (محتالة باسم صديقتها وتكلمني علي هذا الأساس ) وتكذب كثيرا علي زوجها والزوج متحمل لأجل الأولاد ولا يريد هدم البيت بعد 23 سنة، من الزواج ولهما ولدان وثلاث بنات .

1- ماحكم الشرع بهذا التصرف؟

2- هل تكون الزوجة خائنة بهذا التصرف؟

3- ماذا أفعل بها رغم النصائح وتطلب مصروفا شهريا نقدا بعد كل هذا رغم البيت متوفر فيه كل شيء والحمدلله؟

وجزاكم الله خيرا

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق :

إذا كانت هذه الأموال التي أخذتها لم تكن لنفقتها ولا لنفقة أولاده منها بل إنما تصرفها في أمور أخرى وليست للضرورة ، فهذا التصرف لا يجوز لحديث هند زوجة أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما : ( خذي ما يكفيك ولعيالك).

ولكن يا أخي ! المال غاد ورائح فلا تلق له بالا كثيرا وسامحها وصرح لها قائلا يا أم فلان أيّ حاجة تريدينها فخذي من جيبي أو من محفظتي قدر ما تحتاجين إليه ، فإن شاء الله ستصبح بهذا التصرف ممسكة وحافظة لأموالك ، وكلما زدت عليها قيودا تزداد هي أكثر تصرفا في مالك من حيث لا تشعر .

والله تعالى أعلم

الفئة الرئيسية

الأحوال الشخصية

الفئة فرعية

حقوق الزوجة

آخر تحديث للفتوى

عودة