أرشيف الفتاوى - 54786

حكم الدم النازل بعد الإجهاض

السؤال

وردنا السؤال التالي:

عندي حالة إجهاض ، من أول يوم رمضان وعندي نزيف خفيف، فهل يجوز الصيام ؟

وجزاكم الله خيرا

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق :

فإنه بحسب ما جاء في السؤال فأنت نفساء ينطبق عليك حكم المرأة النفساء ، والدم الخارج هو دم نفاس ، فعليك أن تتركي الصلاة والصوم فترة نزول الدم حتى ينتهي النفاس ، وتطهرين منه.

والطهر من النفاس يعرف بظهور علامة الطهر كما في الحيض من ظهور القصة البيضاء أو بالجفاف وانقطاع الدم تماماً دون رجوع .فإن استمر نزول الدم ولو على قطرات أو كان الدم ضعيفاً بحيث لا يخلو اليوم من الدم وإن قل فيعتبر الكل نفاس ، حتى يظهر الطهر وينقطع الدم تماماً .وقد ذكر الفقهاء على أنه لا حد لأقل النفاس ، فأي وقت رأت المرأة الطهر اغتسلت ، فإذا اغتسلت تعتبر طاهرة تفعل ما تفعله الطاهرات .

واختلفوا في أكثرالنفاس:

1- فقد ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن أكثر النفاس أربعون يوماً .

2- وذهب المالكية والشافعية إلى أن أكثر النفاس ستون يوما ، وحكى ابن عقيل عن أحمد بن حنبل رواية مثل قولهما. والمرجع في ذلك إلى الوجود ، وقال الشافعية : إن غالبه أربعون يوماً. قال الشيخ زكريا في أسنى المطالب في شرح روض الطالب (1/ 114) :( وإن كان الولد علقة أو مضغة فإن الدم الخارج بعده نفاس وأقله لحظة وأكثره ستون يوما وغالبه أربعون يوما اعتبارا بالوجود. وأما خبر أبي داود كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما فمحمول على الغالب أو على نسوة مخصوصات ، ففي رواية : (كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس أربعين ليلة ) .

والحاصل :فإنه ينطبق عليك حكم النفساء ، والطهر من النفاس يعرف بظهور القصة البيضاء أو الجفاف كما هو الحال في الطهر من الحيض، وما يشاع عند عوام النساء أن النفاس هو أربعون يوماً سواء انقطع الدم أم لم ينقطع خطأ.

فلا تجب الصلاة عليك ولا تصح منك لأنك ما زلت في النفاس . وكذا الحال بالنسبة للصيام حتى تطهرين .ويعد الدم الزائد عن أكثر النفاس دم علة وفساد ( استحاضة ) ، ويجب عليها الاغتسال وتفعل ما تفعله الطاهرات من صلاة وغيرها ، وتتوضأ لكل فرض ، كما تقدم تفصيله.

والله تعالى أعلم .

الفئة الرئيسية

العبادات والطهارة

الفئة فرعية

الطهارة

آخر تحديث للفتوى

عودة