أرشيف الفتاوى - 54930

حكم الكدرة والصفرة

السؤال

وردنا السؤال التالي:

حكم الطهارة أثناء الكدرة، و الصفرة ، و هل يجوز الصوم والصلاة أثناء الكدرة و الصفرة؟

وجزاكم الله خيرا

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

فإن ما يظهر بعد الطهر الصحيح .. يعتبر استحاضة، واللون الأصفر أو الكدرة والصفرة ونحوها لا تعد من الحيض إذا خرجت بعد الطهر اليقيني، لحديث أم عطية رضي الله عنها:(كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا).رواه أبو داود.

أما إن خرجت متصلة بالحيض ولم تظهر علامة الطهر فهي حيض ، تمنع الصلاة والصيام .وإذا انقطع دم الحيض تماما ثم ظهرت كدرة أو صفرة أو إفرازات بنية اللون أو نحوها ..، فلا تلتفتي للكدرة أو الصفرة أو الإفرازات البنية التي تخرج بعد ظهور علامة الطهر وتعتبر استحاضة، ولا تعيدي الغسل إن اغتسلت عقب الطهر لأنك قد طهرت بيقين ووقع الغسل بعد الطهر. فلكل حال من الأمرين حكمه كما تقدم.

والله تعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

العبادات والطهارة

الفئة فرعية

الطهارة

آخر تحديث للفتوى

عودة