أرشيف الفتاوى - 55478

كتمان عيب المبيع

السؤال

وردنا هذا السؤال: اشترى ابن عمي فحلا من شخص، وبعد أن اشتراه ذهب به إلى الجاخور *الزريبة* فقال له ابن عم آخر إن هذا الفحل ليس بجيد وبه عيب يمنع النزو، وكان البائع يعلم بالعيب وكتمه، فما الحكم بهذه الحالة من ناحية إرجاع القيمة وعدمها؟ أو بقاء الفحل وخصم من المبلغ بقدر العيب؟؟ وجزاكم الله خيرا

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق :

هذا من الأمور التي لا خلاف فيها بين العلماء ، إلا في بعض التفاصيل والجزئيات ، فمن اشترى شيئا ، وتبين أن به عيبا لم يخبره به البائع ، ولم يطلع هو عليه قبل الشراء ، وكان هذا العيب ينقص الثمن ، أو ينقص المنفعة ، فللمشتري رد المبيع بالعيب ، وأخذ ثمنه الذي دفع فيه ، ولا كلام للبائع ، وإذا تراضيا على أن يدفع البائع عوض العيب ، ويتمسك المشتري بالمبيع ، فلا مانع من ذلك ، فهو جائز ، لأنهما رضيا به ، والرضى معتبر في معاملات المعاوضة عامة ، والأصل في الرد بالعيب عدم الرضا ، قال الله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم )) قال الشيخ الإمام ابن بزيزة المالكي المتوفى 664: الأصل في وجوب الرد بالعيب الكتاب والسنة والإجماع ، وقد أجمع علماء الأمصار على أن من اطلع على عيب قديم في المبيع فله الرد ، وذلك في عقود المعاوضة كالبيع والنكاح ، فيثبت في ذلك حكم الرد بالعيب بلا خلاف ... ينظر روضة المستبين شرح التلقين 2 / 1000 .

والله تعالى أعلم .

الفئة الرئيسية

المعاملات المالية

الفئة فرعية

البيع

آخر تحديث للفتوى

عودة