أرشيف الفتاوى - 55692
الزواج من مجهولة النسب
السؤال
وردنا السؤال التالي:
ماحكم الزواج من فتاة مجهولة النسب و جدت عند باب جامع وهل تنصحون به؟
وجزاكم الله خيرا
الاجابة
الجواب وبالله التوفيق :
إذا كانت مسلمة فيجوز النكاح مع الكراهة والأفضل بعد الديانة أن تكون حسيبة نسيبة كما صرح بذلك علماء الشافعية
فقالوا: أن تكون حسيبةً نسيبةً أي طيّبة الأصل بانتسابها إلى العلماء والصّلحاء، وصرّح الشّافعيّة بكراهة الزّواج ببنت
الزّنى، واللّقيطة، وبنت الفاسق، لقوله صلى الله عليه وسلم: « تخيّروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم »
والله تعالى أعلم
الفئة الرئيسية
الفئة فرعية
آخر تحديث للفتوى
خدمات مرتبطة