أرشيف الفتاوى - 55692

الزواج من مجهولة النسب

السؤال

وردنا السؤال التالي:

 ماحكم الزواج من فتاة مجهولة النسب و جدت عند باب جامع وهل تنصحون به؟

وجزاكم الله خيرا

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق :

إذا كانت مسلمة فيجوز النكاح مع الكراهة والأفضل بعد الديانة أن تكون حسيبة نسيبة كما صرح بذلك علماء الشافعية

فقالوا: أن تكون حسيبةً نسيبةً أي طيّبة الأصل بانتسابها إلى العلماء والصّلحاء، وصرّح الشّافعيّة بكراهة الزّواج ببنت

الزّنى، واللّقيطة، وبنت الفاسق، لقوله صلى الله عليه وسلم: « تخيّروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم »

والله تعالى أعلم

الفئة الرئيسية

الأحوال الشخصية

الفئة فرعية

النكاح

آخر تحديث للفتوى

عودة