أرشيف الفتاوى - 55808

الزيادة في تقدير سعر السلعة للاحتيال على شركة التامين

السؤال

ورد إلينا هذا السؤال:

لنقل مقر عملي من دولة لأخرى تتكفل شركتي بتحويل الأثاث إلى مكان العمل الجديد و ينوب عنها شركة تأمين لتعويض الموظف حال حدوث تلفيات أو فقدان للأثاث والمنقولات.

بعد الانتقال والفحص تبين تلف و تأثر بعض الأثاث جراء عملية النقل والتخزين والمناولة لذا تحتم علي التعامل مع شركة التأمين لتقييم الإصلاحات و قيمة التعويضات.

وبالفعل تم تقدير قيمة التلفيات وتكلفة الإصلاح أو الاستبدال بواسطة خبير طرف ثالث بمعرفة شركة التأمين .

عندما طلب مني تقرير قيمة قطع الأثاث كانت إفادتي بثمن القطعة الجديدة وكذلك بما يزيد عن القيمة الحالية حسب عمر واستهلاك القطعة لمعرفتي سلفا أن شركة التأمين تساوم حتى تدفع أقل قيمة ممكنة فتكون المحصلة الفعلية هي قيمة مقاربة أو مماثلة لقيمة القطع المتأثرة.

هل هذا المال حلال أو حرام ؟ وهل ممكن أن أحتفظ به دون إصلاح أو تبديل القطع التالفة حيث أن لا شرط لطريقة صرف المال المدفوع لي؟

جزاكم الله خيرا.

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

تقديرك الأشياء التالفة أو المتضررة بالطريقة المذكورة في استفساركم غير جائز؛ لأنه كذب، وما ذكرتم من أن شركة التامين تساوم إلى أن تدفع أقل لقيمة فهذا غير مبرر.

وثانيا إنما تفعل شركة التأمين هذا لأجل احتيال الناس فلو صدق الناس مع الله تعالى ومع أنفسهم ومع الناس لاستقام العالم والنظام ولكن أعمالنا عمالنا ، وإذا عرفنا هذا فما حصلت من المبالغ لو كانت متساوية لأمتعتك التالفة فجائز سواء صرفتها أو احتفظت بها .

وإن كانت زائدة على قيمة المتاع فوجب عليك رد الزيادة إلى حساب الشركة أمانة وديانة .

 

والله تعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

المعاملات المالية

الفئة فرعية

التأمين

آخر تحديث للفتوى

عودة