أرشيف الفتاوى - 55853

مدى جواز إسقاط الحضانة لخروج الحاضنة ليلا

السؤال

ورد إلينا هذا السؤال:

 هل خروج الحاضنة ليلا بلا محرم مسقط للحضانة ، علما بأن طليقها يشك أنها قد ترتكب ما لا يجوزا؟

وجزاكم الله خيرا.

1 الاجابة

  الجواب وبالله التوفيق:

1) لا ولاية للرجل على طليقته بعد خروجها عن عصمته، فليس له أن يأمرها أو ينهاها.

2) إذا كانت المرأة تخرج لعملها في نفس البلد الذي تسكنه؛ فلا يجب عليها اصطحاب المحرم.

3) إن ثبت للرجل أن هذه المرأة ترتكب أفعالا شنيعة تتنافى مع ما يجب أن تكون عليه من الأمانة الواجب اتصاف الحاضنة بها، فما عليه إلا أن يتقدم بشكواه للقضاء موثقة بالأدلة ليسقط عنها الحضانة، ويسلمها لمن يأتي في الترتيب بعدها.

 

والله تعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

الأحوال الشخصية

الفئة فرعية

الحضانة

آخر تحديث للفتوى

عودة