أرشيف الفتاوى - 55887

زكاة عن الراتب الشهري

السؤال

وردنا هذا السؤال:

أنا امرأة مطلقة من غير دخول ، الأب متوفى وأسكن مع والدتي أعمل في جهة حكومية وليس لي أي دخل سوى راتبي من الوظيفة وأعيل نفسي وأمي امرأة كبيرة في السن ومريضة وأنا أعيلها وهي تحصل على مدخولها من مساعدات الشؤون الاجتماعية وتقوم بصرف راتب الخدامة من مدخولها وما ينقص من الصرف على البيت أقوم أنا بسداده من راتبي ، فهل يجب علي إخراج الزكاة من راتبي الذي في حسابي.

مع العلم أني لا أقوم بسحب راتبي كاملا خلال الشهر فيتبقى لي في الحساب مبلغ ويكون تراكمي للأشهر الباقية ويتم السحب منه وقت حاجتي للمال خلال الأيام والظروف التي تواجهنا.

جزاكم الله خيرا.

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق :

الزكاة لا تجب إلا في مال بلغ نصاباً ( ما تعادل قيمته 85 جراماً فما فوق) وحال الحول عليه ( سنة هجرية كاملة ) وكان مملوكا ملكا تاما، وعليه فإن الراتب الشهري لا تجب فيه الزكاة لفقده شرط حولان الحول .

فإن زاد من راتبك شيء عن حاجتك ونفقتك ، فإن هذه الزيادة تجمع إلى بعضها وتخرج عنها الزكاة إذا بلغ الزائد نصابا بنفسه أو بضمه إلى مال آخر من جنسه يبلغ به نصابا، فتزكينه جميعا عند تمام الحول منذ بلوغ النصاب ، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر أي اثنان ونصف في المائة 2،5 %

والله تعالى أعلم .

الفئة الرئيسية

العبادات والطهارة

الفئة فرعية

الزكاة والصدقة

آخر تحديث للفتوى

عودة