أرشيف الفتاوى - 55900

حكم لمس الرجل زوجته أو امرأة أجنبية عنه بالنسبة للوضوء

السؤال

وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

ألمس زوجتي دائما وأنا متوضىء .

هل لمسها ينقض الوضوء؟ .

أرجو تفصيل الجواب

وجزاكم الله خيرا

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق :

اختلف الفقهاء في حكم لمس الرجل المرأة ... بالنسبة لنقض الوضوء ، وتفصيل ذلك كما يلي :

1- قال الحنفية : إن لمس الرجل المرأة والمرأة الرجل لا ينقض الوضوء ، ثم اختلف الحنفية في المباشرة الفاحشة وهو أن يباشر الرجل المرأة بشهوة وينتشر لها وليس بينهما ثوب ولم ير بللا، فذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أنه يكون حدثا استحسانا، والقياس أن لا يكون حدثا وهو قول محمد . والمفتى به عند الحنفية الأول .

2- وقال المالكية : ينتقض الوضوء بلمس المتوضئ البالغ لشخص يلتذ به عادة من ذكر أو أنثى ولو كان الملموس غير بالغ سواء أكان اللمس لزوجته أو أجنبية أو محرما ..، والنقض باللمس عندهم مشروط بشروط ثلاثة :

- أن يكون اللامس بالغا.

- وأن يكون الملموس ممن يشتهى عادة.

- وأن يقصد اللامس اللذة أو يجدها .

3- وذهب الشافعية إلى أنه إذا التقت بشرتا رجل وامرأة أجنبية تشتهى ، انتقض وضوء اللامس والملموس، سواء كان اللامس الرجل أو المرأة ، وسواء كان اللمس بشهوة أم لا ، تعقبه لذة أم لا ، وسواء قصد ذلك أم حصل سهوا أو اتفاقا، لعموم قوله تعالى : { أو لامستم النساء } سورة النساء : 43 .وفي قراءة {لمستم} ؛ ولأنه مظنة الالتذاذ المثير للشهوة ، ومثله في ذلك باقي صور التقاء البشرتين بين الرجل والمرأة ، ولا فرق في ذلك بين اللامس والملموس، ولا تدخل المحارم في ذلك .

4- المشهور من مذهب أحمد أن لمس النساء لشهوة ينقض الوضوء ولا ينقضه لغير شهوة .

فالمسألة مختلف فيها كما تقدم ، والجمهور على أن اللمس بشهوة ينقض الوضوء ، وعلى المسلم الاحتياط في العبادة .

والله تعالى أعلم .

الفئة الرئيسية

العبادات والطهارة

الفئة فرعية

الـوضـوء

آخر تحديث للفتوى

عودة