أرشيف الفتاوى - 55993

حكم رطوبة الفرج

السؤال

وردنا هذا السؤال: امرأة تسال عن حكم رطوبة الفرج أي الإفرازات التي تخرج منها باستمرار ؟ هل هي نجسة أم لا ؟ وحزاكم الله خيرا .

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

إن كانت تلك السوائل هي إفرازات معتادة، فهناك خلاف بين الفقهاء في إفرازات المرأة (رطوبة الفرج)، وأكثر الفقهاء ذهبوا إلى طهارتها.

ويستفاد من نصوص الفقها ء أنهم يقصدون الرطوبة التي تخرج من الظاهر الذي يجب غسله، ولا يعنون باطن الفرج.

وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى طهارة رطوبة الفرج وإن كانت من الباطن خلافا لتلميذيه، ففي (الجوهرة النيرة شرح القدوري) من كتب الحنفية (1/ 148):((وأما رطوبة الفرج فهي طاهرة عند أبي حنيفة كسائر رطوبات البدن وعندهما [أي عند أبي يوسف ومحمد بن الحسن] نجسة؛ لأنها متولدة في محل النجاسة)) اهـ مع زيادة للتوضيح. وقد وافق تلميذاه مذهب الجمهور.

وفي حاشية الجمل على شرح المنهج من كتب الشافعية (1/ 178):((قوله: (ورطوبة فرج) هي ماء أبيض متردد بين المذي والعرق ومحل ذلك إذا خرجت من محل يجب غسله فإن خرجت من محل لا يجب غسله فهي نجسة لأنها رطوبة جوفية وهي إذا خرجت إلى الظاهر يحكم بنجاستها ... .

وابن حجر جعل رطوبة الفرج ثلاثة أقسام :

1 - طاهرة قطعا وهي الخارجة مما يجب غسله.

2 - ونجسة قطعا وهي الخارجة من الباطن.

3 - وطاهرة على الأصح وهي الخارجة من بين الباطن وما يجب غسله. ا هـ)).

والخلاصة: فإن رطوبة الفرج أو الإفرازات التي تخرج من الظاهر، طاهرة عند أكثر العلماء وعليه فلا يلزمك غسلها ولا الوضوء منها، وصلاتك المذكورة صحيحة، وفي هذا القول سعة ويسر لمن ابتلي بذلك من النساء كما هو الحال عندك.

وإن أردت الاحتياط فاغسليها واغسلي ما أصاب بدنك وثيابك وتوضئي للصلاة، وإلا فلا، كما هو مذهب الجمهور.

أما إن خرجت من باطن الفرج فالأكثرون قالوا بنجاستها إلا أبو حنيفة. ويلزمك غسلها وغسل ما أصابك والوضوء للصلاة.كما يمكنك الأخذ بقول الجمهور ومذهب الحنفية في طهارة رطوبة الفرج وعدم نقض الوضوء بها، وأداء الصلاة في وقتها ولا تعيدي الصلوات، كما تقدم شرحه. والله تعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

العبادات والطهارة

الفئة فرعية

الطهارة

آخر تحديث للفتوى

عودة