أرشيف الفتاوى - 56011

حكم تأخير الغسل الواجب

السؤال

وردنا هذا السؤال:

هل يجوز تأخير الغسل من الجنابة لما بعد أذان الفجر في وقت البرد وغيره ؟

وجزاكم الله خيرا

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق :

لا يجوز تأخير الاغتسال الواجب إلى أن يفوت وقت الصلاة ، كأن تطلع الشمس قبل أن أداء صلاة الفجر مثلاً ، أو ينتهي وقت الصلاة الحاضرة ، بل تجب عليك المبادرة بالغسل بحيث يمكن لك الاغتسال الواجب وأداء الصلاة قبل خروج وقتها. فإن كان هناك متسعاً من الوقت للغسل وللصلاة ، فيجوز تأخير الغسل.

وقد نص العلماء على استحباب الوضوء عند إرادة تأخير الغسل لنحو نوم أو لتناول طعام ونحوهما ، فقد ورد في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت : (( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة )) رواه مسلم ( 1 / 248 ) . وعن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم : أينام أحدنا وهو جنب ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : (( نعم ، ويتوضأ إن شاء )) رواه ابن حبان في صحيحه ( رقم 232 ) . فدل الحديثان على جواز تأخير الغسل والنوم قبله ما لم يخرج وقت الصلاة ، وعلى استحباب الوضوء للجنب عند إرادة النوم أو الأكل .

والله تعالى أعلم .

الفئة الرئيسية

العبادات والطهارة

الفئة فرعية

الطهارة

آخر تحديث للفتوى

عودة