أرشيف الفتاوى - 56027

حكم خروج المرأة من البيت بغير محرم

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،

لدي بنت تذهب لنادي رياضي، وأحيانًا تذهب لوحدها وأحيانًا أكون موجوداً وأوصلها، وأحيانا أخوها، والنادي قريب من البيت، يبعد تقريبا من 200 إلى 300 متراً.

هل يجوز أن تذهب لوحدها بدون محرم؟

وأحيانا أطلب من أخيها الكبير فيرفض ويتطاول علي فهل يؤثم بهذا التصرف والتطاول؟

جزاكم الله خيرا

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

لا يُشترط وجود محرم لخروج المرأة من بيتها وقضاء حوائجها فيما دون مسافة القصر، إن أمنت الطريق وأمنت الفتنة على نفسها وعلى غيرها.

وتجب على الابن طاعة أبيه في المعروف وإلا يكون عاقا لأبيه ويدخل في الوعيد المذكور في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا يدخل الجنة عاق".

فيحرم على الابن أن يقول لأبيه "أف"، وما كان أكبر من ذلك فهو أشد تحريما.

والله تعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

الأحوال الشخصية

الفئة فرعية

أحكام المرأة

آخر تحديث للفتوى

عودة