أرشيف الفتاوى - 56099

حكم الاغتسال والوضوء بنية واحدة

السؤال

وردنا هذا السؤال:

هل يجوزأن نغتسل ونتوضأ بنية واحدة ؟

وجزاكم للله خيرا

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق :

إذا كان الغسل واجباً كالغسل من الجنابة فإنه يجزيء عن الوضوء ، لأن نية رفع الحدث الأكبر تكفي عن نية رفع الحدث الأصغر الموجب للوضوء ؛ لأن الأصغر يندرج في الأكبر .لكن يستحب الوضوء إما قبل الغسل الواجب أو بعده . وإن أحدثت أثناء الغسل الواجب كأن خرج منك ناقض للوضوء ، أو مسست القبل أو الدبر أثناء الغسل، فيجب إعادة الوضوء فقط .أما إذا كان الغسل غير واجب سواء كان مسنوناً كالغسل للجمعة والغسل للعيدين ونحوها من الأغسال المسنونة ، أو كان مباحا كالغسل للتبرد والنظافة ، فيجب الوضوء، ولا يكفي الغسل المسنون أو المباح لرفع الحدث دون وضوء بفروضه المعروفة ومنها الترتيب ؛ لأن الواجب لا يندرج تحت المسنون أو المباح .لكن إذا انغمس - المحدث حدثاً أصغر - في الماء كاملاً بنية الوضوء أو رفع الحدث أجزأه الغسل عن الوضوء في هذه الحالة. قال الشيخ زكريا الأنصاري الشافعي في فتح الوهاب (1 / 115) :( ولو انغمس محدث بنية رفع الجنابة غلطا أو الحدث أو الطهر عنه أو الوضوء بدله أجزأه عن الوضوء وإن لم يمكث زمنا يمكن فيه الترتيب حسا خلافا للرافعي لأن الغسل يكفي للحدث الأكبر فللأصغر أولى ولتقدير الترتيب في لحظات لطيفة ) اهـ .

والله تعالى أعلم .

الفئة الرئيسية

العبادات والطهارة

الفئة فرعية

الصلاة

آخر تحديث للفتوى

عودة