أرشيف الفتاوى - 56148

الحيض والنفاس المتقطع عند الشافعية

السؤال

وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

أرجو من سيادتكم التكرم بتفصيل المسألة على مذهب الشافعية:

 1-كيف تعتبر الأيام إذا كان الدم متقطعاً لدى المرأة في الحيض أو النفاس؟

2-إذا انقطع دم النفاس بعد أربعين يوماً من الولادة يوماً أو أياماً وعاد بعدها متقطعاً، هل يعتبر هذا الدم نفاساً؟

3-هل هناك فرق في المسألة بين أن تكون مدة الانقطاع خمسة عشر يوماً وبين أن تكون دونها.

وجزاكم الله خير الجزاء.

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

مذهب السادة الشافعية في السؤال الأول فيه قولان:

أحدهما: أن يجعل الجميع حيضاً حتى يتجاوز 15 يوماً فيكون استحاضة، وهذا يسمى (السحب) أي سحب الأيام كلها، وجعلها كلها حيضاً ما دامت في فترة إمكانه.

الثاني: أن تلفق أيام الطهر إلى الطهر، وأيام الحيض إلى الحيض، ويسمى هذا (التلفيق) وذلك بأن يحكم بأن أيام النقاء طهرٌ، فتصلي وتصوم وغير ذلك، وهذا هو الأنسب في الفتوى نظراً لاضطراب النساء لا سيما مع فعل الأدوية وغيرها، وهو يوافق مذهب مالك وأحمد رحمهما الله. وحكم النفاس في هذه الصورة حكم الحيض جري القولين عليه.

أما السؤال الثاني: وهو إذا ما انقطع دم النفاس بعد الأربعين يوماً، ثم عاد بعد يوم فالحكم كذلك، إما أن يجري عليه قول السحب المتقدم، أو التلفيق وهو الأولى، والأيام التي ترى فيها النقاء التام بحيث لا يكون هناك أثر من آثار الدم بأي لون كان فإنها تعتبر طاهراً، فتغتسل وتصلي، فإن عاودها عادت إلى حكم النفاس، حتى يبلغ مجموعه ستين يوماً. ثم يعتبر استحاضة بعد ذلك.

أما السؤال الثالث: فنعم هناك فرق بين أن يكون الانقطاع 15 يوماً أو دونها، فإنه إن كان الانقطاع 15 يوماً فهذا أقل الطهر، فالدم الذي يأتي بعد هذه الفترة يكون حيضاً جديداً.

والكلام السابق كله فيما إذا كان التقطع في فترة الحيض أو النفاس بين أقله وأكثره.

والله تعالى أعلم

الفئة الرئيسية

العبادات والطهارة

الفئة فرعية

الطهارة

آخر تحديث للفتوى

عودة