أرشيف الفتاوى - 56155

حكم جمع الصلوات لغير المسافر

السؤال

وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

أنا مسلم مغربي أعمل بفرنسا حديثاً، عملي يحتم عليّ تأجيل صلاة العصر، فقيل لي: إنه بإمكاني أن أصلي العصر مباشرة بعد الظهر. فما الحكم في ذلك جزاكم الله خيرا ؟

1 الاجابة

الجـــــــواب وباللـــه التوفيــــق:

إذا كان التأخير لصلاة العصر إلى آخر وقته بحيث لم يضق عن أداء أربع ركعات، فإنه لا حرج من ذلك شرعاً، وتكون الصلاة أداءً، ما أدرك المصلي ركعة من الوقت؛ لحديث( من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)، كما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ولما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بصلاة جبريل في اليوم الأول في أول الوقت، فلما كان اليوم الثاني صلى به في آخر الوقت، وقال:( الوقت ما بين هذين الوقتين)، كما أخرجه البيهقي وابن أبي شيبة من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فعليك أن تحرص على أداء الصلاة في وقتها المذكور، فإن العصر هي الصلاة الوسطى التي كان للشارع الحكيم عناية خاصة بها؛ كما قال سبحانه: (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى? وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ )[سورة البقرة].

وأما تقديمها مع الظهر فإن كان في وقت الظهر بحيث تصلي الظهر في آخر وقته، ثم تصلي العصر في أول وقته، فذلك جائز وهذا ما يسمى بالجمع الصوري المتفق على جوازه، وعليه حُمِلَ جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة سبعاً وثمانياً من غير خوف ولا مطر، كما أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فإن كان تقديمها مع أول وقت الظهر أو وسطه، فإن ذلك لا يجوز إلا لحاجة ماسة بحيث لا يكون عادة للمرء، وإنما عند مقتضيات الحاجة التي لا مندوحة للمرء منها، كأن كان سيسافر ولن يتمكن من الصلاة أثناء سفره، ولن يصل إلا وقد خرج الوقت، أو كان سيدخل اجتماعاً لا يخرج منه إلا بعد خروج الوقت، ونحو ذلك من الأعذار، فإنه عندئذ يجوز له الجمع كما اختاره النووي في شرح مسلم وغيره.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

العبادات والطهارة

الفئة فرعية

الصلاة

آخر تحديث للفتوى

عودة