أرشيف الفتاوى - 59632

بيع السلع بعد امتلاكها جائز

السؤال

وردنا السؤال التالي:

حكم العمل في شركة .........التي تبيع منتوجات التجميل بطريقتين الأولى:  بيع المنتوجات وأخذ عمولة.

 والثانية تسجيل أشخاص في الشبكة، بالنسبة لتسجيل الأشخاص لا أهتم به، أو بالعمل به.

فسؤالي عن الطريقة الأولى،  وهي بيع المنتوجات فأنا شخصيا جربت المنتوجات وهي لا تسبب أي ضرر للبشرة أو الشعر أو الجسم وهي مفيدة وتعطي نتائج طيبة كعلاج تساقط الشعر والهالات السوداء تحت العين وما إلى ذلك إضافة للمنتوجات العلاجية هناك مواد للتجميل وعملية البيع تتم كالتالي :

الزبونة ترى المنتوج في الكتالوج -أريه للنساء فقط وإذا كان هناك عرض في النت فأعرض صورة المنتوج فقط- ثم تطلبه مني وأنا أطلبه من الشركة فيرسلونه لي وأؤدي ثمنه ثم أحضره للزبونة .

الشركة تخصم على كل طلبية أقل من 90 دولار 20%

وكل طلبية أعلى من 90 دولار 26%

أكرر أنني جربت المنتوجات شخصيا وهي جد مفيدة وأود العمل فقط في بيعها وأود أن أعرف حكم ذلك،  وأيضا أود معرفة حكم بيع مواد التجميل أم أكتفي ببيع المواد العلاجية فقط.؟

 

وجزاكم الله خيرا

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق: 

حيث ثبت لديكم حل هذه المنتجات ونفعها؛ فلا حرج عليكم في بيعها بالطريقة المذكورة في السؤال، وهو قيامكم بعرضها من خلال شبكات التواصل وغيرها، فإذا أبدى الزبون رغبته في تلك السلعة قمتم بشرائها ثم بيعها لذلك الزبون، ويستوي في ذلك المنتجات العلاجية والتجميلية.

وقد اجتنبتم بطريقتكم هذه خطأ يقع فيه كثير ممن يبيعون على شبكات التواصل، وهو بيعهم السلعة للزبون قبل أن يمتلكوها؛ إذ لا يجوز للمسلم أن يبيع شيئاً لا يملكه؛ ولو فعل فإن البيع يقع باطلاً؛ وذلك للنهي الصحيح الصريح الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى أبو داود والنسائي عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: يأتيني الرجل فيريد مني المبيع ليس عندي، فأبتاع له من السوق، قال: "لا تبع ما ليس عندك"، أي لا تبع ما لا تملك، وأخرج أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لاَ يَحِلّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلاَ شَرْطَانِ في بَيْعٍ، وَلاَ رِبْحٌ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلاَ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ"، وأخرج أبو داود أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "ابْتَعْتُ زَيْتاً في السّوقِ فَلَمّا اسْتَوْجَبْتُهُ لِنَفْسِيَ لَقِيَنِي رَجُلٌ فَأعْطَانِي بِهِ رِبْحاً حَسَناً فَأرَدْتُ أنْ أضْرِبَ عَلَى يَدِهِ، فَأخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِذِرَاعِي فَالْتَفَتّ فَإذَا زَيْدُ بنُ ثَابِتٍ فَقالَ: لاَ تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ حَتّى تَحُوزَهُ إلَى رَحْلِكَ، فَإنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى أنْ تُبَاعَ السّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتّى يَحُوزَهَا التّجّارُ إلَى رِحَالِهِمْ".

 والله تعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

المعاملات المالية

الفئة فرعية

البيع

آخر تحديث للفتوى

عودة