أرشيف الفتاوى - 61679

بيع الذهب بفيزا كارت

السؤال

وردنا السؤال التالي:

حكم شراء الذهب ببطاقة الفيزا أو ببطاقة سحب الصراف الآلي للبنك،  بصراحة أحيانا ما يكون عندي المبلغ كاش فأضطر الدفع بالفيزا أو ببطاقة السحب.

هل هذا يدخل من ضمن المعاملات الربوية؟

وجزاكم الله خيرا

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق :

يجوز الشراء بالبطقات المغطاة بشرط السحب الفوري من رصيدك ، أما إن كان السحب يتم بعد يوم أو يومين فلا يجوز لأنه من باب بيع الصرف، والشرط فيه القبض باليد  حقيقة أو حكما، ويحصل في صورة السحب الفوري، والدليل عليه حديث أوس بن مالك الحدثاني عند مسلم .

  والله تعالى أعلم

 

 

الفئة الرئيسية

المعاملات المالية

الفئة فرعية

البيع

آخر تحديث للفتوى

عودة