أرشيف الفتاوى - 62754

حكم بيع الفضولي

السؤال

وردنا السؤال التالي:

قام أحد الشركاء ببيع العقار المشترك، بما في ذلك حصته وحصة باقي الشركاء،  دون استئذانهم . قبل الشركاء البيع كأمر واقع عدا واحدا من الشركاء . حيث طالب بالتعويض أكبر من نسبة حصته. كيف الحل وأن نرضي بينهما؟

جزاكم الله خيرا

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

  هذا البيع يسمى ببيع الفضولي وأكثر العلماء أجازوه بعد إجازة المالك وللشافعي قولان فيه ، ثم بعد إجازة المجيز ليس له إلا الثمن الذي باع به البائع الفضولي،  ومطالبة المجيز بالزيادة غير صحيح، أو يسترد حصته فيكون شريكا مع المالك الجديد، لكن لو أجاز مرة واحدة  فليس له إلا الثمن الذي باع به شريكه ، ولا يصح بعد ذلك رجوعه . وجواز بيع الفضولي مذهب الإمام البخاري وغيره من الأئمة  وعليه الشوكاني ,والدليل عليه حديث الغار في البخاري  ،وإليكم حديث الترمذي "حدثنا أَحْمَدُ بن سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ حدثنا حيان وهو بن هلال البصري أبو حبيب حدثنا هَارُونُ الْأَعْوَرُ الْمُقْرِئُ وهو بن موسى القارئ حدثنا الزُّبَيْرُ بن الْخِرِّيتِ عن أبي لَبِيدٍ عن عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ قال * دَفَعَ إلي رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دِينَارًا لِأَشْتَرِيَ له شَاةً فَاشْتَرَيْتُ له شَاتَيْنِ فَبِعْتُ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجِئْتُ بِالشَّاةِ وَالدِّينَارِ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ماكان من أَمْرِهِ فقال له بَارَكَ الله لك في صَفْقَةِ يَمِينِكَ فَكَانَ يَخْرُجُ بَعْدَ ذلك إلى كُنَاسَةِ الْكُوفَةِ فَيَرْبَحُ الرِّبْحَ الْعَظِيمَ فَكَانَ من أَكْثَرِ أَهْلِ الْكُوفَةِ مَالًا"

حدثنا أَحْمَدُ بن سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ حدثنا حَبَّانُ حدثنا سَعِيدُ بن زَيْدٍ قال حدثنا الزُّبَيْرُ بن خِرِّيتٍ فذكر نَحْوَهُ عن أبي لَبِيدٍ، قال أبو عِيسَى وقد ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إلى هذا الحديث وَقَالُوا بِهِ وهو قَوْلُ أَحْمَدَ وإسحاق ولم يَأْخُذْ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بهذا الحديث منهم الشَّافِعِيُّ وَسَعِيدُ بن زَيْدٍ أَخُو حَمَّادِ بن زَيْدٍ وأبو لَبِيدٍ اسْمُهُ لِمَازَةُ بن زياد \ 1259 \ .

  الله تعالى أعلم

الفئة الرئيسية

المعاملات المالية

الفئة فرعية

البيع

آخر تحديث للفتوى

عودة