أرشيف الفتاوى - 64942
أحكام الجماع
السؤال
وردنا السؤال التالي:
كم أقل عدد الجماع والواجب على الزوج تجاه زوجته، حيث سمعت أن الواجب هو مرة كل أربعة أشهر؟
وجزاكم الله خيرا
الاجابة
الجواب وبالله التوفيق :
الجماع من حيث العدد لا حد لأقله، ولا لأكثره، ولكن يطلب من الرجل السعي في إعفاف امرأته بحسب المستطاع، ولا يغيب الرجل عن زوجته أكثر من ستة أشهر إلا برضاها .
والله تعالى أعلم
الفئة الرئيسية
الفئة فرعية
آخر تحديث للفتوى
خدمات مرتبطة