أرشيف الفتاوى - 64942

أحكام الجماع

السؤال

وردنا السؤال التالي:

 كم أقل عدد الجماع والواجب على الزوج تجاه زوجته،  حيث سمعت أن الواجب هو مرة كل أربعة  أشهر؟

وجزاكم الله خيرا

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق :

 الجماع من حيث العدد لا حد لأقله، ولا لأكثره، ولكن يطلب من الرجل السعي في إعفاف امرأته بحسب المستطاع، ولا يغيب الرجل عن زوجته أكثر من ستة أشهر إلا برضاها .

 

والله تعالى أعلم

الفئة الرئيسية

الأحوال الشخصية

الفئة فرعية

أحكام المرأة

آخر تحديث للفتوى

عودة