تسميد الأرض بالنجاسات
السؤال
وردنا السؤال التالي:
هل يجوز أن أستعمل في زراعة الطماطم سمادا أصله الدم المجفف؟
وجزاكم الله خيرا
الاجابة
الجواب وبالله التوفيق:
للفقهاء في حكم سقاية الزرع بالماء النجس ، أو استعمال الزبل أو أي نجاسة أخرى في تسميد الأرض ، ثلاثة أقوال:
الجواز والكراهة والتحريم.
* الجواز: وهو مذهب الحنفية والمالكية:
ففي شرح مختصر خليل للخرشي المالكي رحمه الله " (1/88):
" ومما هو طاهر : الزرع إذا سقي بالماء النجس ...
وفي " حاشية ابن عابدين الحنفي رحمه الله " (6/340):
" الزروع المسقية بالنجاسات : لا تحرم ، ولا تكره ، عند أكثر الفقهاء ".
* الجواز مع الكراهة، وهو مذهب الشافعية: ففي " المجموع شرح المهذب " للإمام النووي الشافعي رحمه الله (4/ 448):
" يجوز تسميد الأرض بالزبل النجس ...والصواب القطع بجوازه ، مع الكراهة ".
* التحريم: وهو مذهب الحنابلة: فقد حكموا بتحريم الزرع المسقي بالماء النجس أو السماد النجس ، والحكم بنجاسة الثمر أيضا.
جاء في " كشاف القناع " (6/194) . للبهوتي رحمه الله :
" ما سقي بنجس ، أو سُمِّد بنجس ـ مما يصلح به الزرع من تراب أو سرجين ـ من زرع وثمر : يحرم ، وينجس بذلك :
وخلاصة القول: لا حرج في استعمال الأسمدة المذكورة؛ لأنها إما أن تكون نجسة؛ واستصلاح الأرض بالأسمدة النجسة جائز عند جمهور العلماء .
وإما أن تكون قد استحالت إلى مواد طاهرة - بسبب ما تتعرض له من عمليات تحويل بحيث يتغير وصفها وتركيبها، فمن باب أولى الحكم بجواز استعمالها.
والله تعالى أعلم.
الفئة الرئيسية
الفئة فرعية
آخر تحديث للفتوى