أرشيف الفتاوى - 67138

تسميد الأرض بالنجاسات

السؤال

وردنا السؤال التالي:

 

هل يجوز أن أستعمل في زراعة الطماطم سمادا أصله الدم المجفف؟

 

وجزاكم الله خيرا

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

 

للفقهاء في حكم سقاية الزرع بالماء النجس ، أو استعمال الزبل أو أي نجاسة أخرى في تسميد الأرض ، ثلاثة أقوال:

الجواز والكراهة والتحريم.

* الجواز: وهو مذهب الحنفية والمالكية:

ففي شرح مختصر خليل للخرشي المالكي رحمه الله " (1/88):

 " ومما هو طاهر : الزرع إذا سقي بالماء النجس ...

وفي " حاشية ابن عابدين الحنفي رحمه الله " (6/340):

 " الزروع المسقية بالنجاسات : لا تحرم ، ولا تكره ، عند أكثر الفقهاء ".

 * الجواز مع الكراهة، وهو مذهب الشافعية: ففي " المجموع شرح المهذب " للإمام النووي الشافعي رحمه الله (4/ 448):

 " يجوز تسميد الأرض بالزبل النجس ...والصواب القطع بجوازه ، مع الكراهة ".

* التحريم: وهو مذهب الحنابلة: فقد حكموا بتحريم الزرع المسقي بالماء النجس أو السماد النجس ، والحكم بنجاسة الثمر أيضا.

جاء في " كشاف القناع " (6/194) . للبهوتي رحمه الله :

 " ما سقي بنجس ، أو سُمِّد بنجس ـ مما يصلح به الزرع من تراب أو سرجين ـ من زرع وثمر : يحرم ، وينجس بذلك :

وخلاصة القول: لا حرج في استعمال الأسمدة المذكورة؛ لأنها إما أن تكون نجسة؛ واستصلاح الأرض بالأسمدة النجسة جائز عند جمهور العلماء .

وإما أن تكون قد استحالت إلى مواد طاهرة - بسبب ما تتعرض له من عمليات تحويل بحيث يتغير وصفها وتركيبها، فمن باب أولى الحكم بجواز استعمالها.

 

والله تعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

العبادات والطهارة

الفئة فرعية

الطهارة

آخر تحديث للفتوى

عودة