أرشيف الفتاوى - 67426

الاتجار بالذهب

السؤال

أعمل تاجرا فى الذهب، أو الفضة، أشتري من المحلات الذهب  الذي تم شراؤه من الزبائن وأسلمه لتاجر أكبر فمثلاً: أعطي لصاحب المحل 10000ج وأتفق معه بأن أستلم منه بسعر أقل جنيه عن سعر السوق،  فمثلاً لو سعر الذهب اليوم للجرام 601

- أشتري منه بـ 600 ج هو يشتري  ذهبا من الزبون أياً كان السعر الذي يشتري به،  ويعطيني  الذهب بسعر 600 ج،  وأبيعه للتاجر الأكبر بسعر 602 مثلاً أو أحتفظ به عندي لحين ارتفاع السعر وقد ينخفض السعر

السؤال الأول : هل الاتفاق مع أصحاب المحلات على فرق الجنية  فيه أي مشكلة؟

السؤال الثاني:

ممكن صاحب محل مثلاً يأخد مني 20000 ألف جنيه ويتم الاتفاق على سعر الذهب 600 ج

وهولايملك الذهب الآن، لكن محتاج يسدد  تجارا آخرين أعطو له شغلا ، على افتراض أن الذهب زاد سعره 10ج فصار ب610 ج، أو نزل سعره 10ج فصارب 590 ج فى اليوم التالي أو بعدها بـ 3 أيام مثلاً وقت الاستلام، فأستلم الذهب على 600 ج مثل وقت الاتفاق،  سواء خسر، أو كسب،  هل في ذلك مشكلة؟

وجزاكم الله خيرا

 

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

 

1- يجوز اتفاقك مع تاجر الذهب على أن يبيعك بسعر أقل من السوق بدرهم أو أقل أو أكثر، بشرط أن لا تتم الصفقة إلا بالتقابض في نفس مجلس العقد، فتسلمه الجنيهات ويسلمك الذهب بسعر وقت الصفقة.

2- إذا دفعت لتاجر الذهب (20000) جنيها؛ فلا يجوز اعتبارها ثمنا لذهب -اتفقتما عليه- يأتي به لاحقا، فذلك من الربا المحرم، إذ يشترط في بيع الذهب أو الفضة بالنقود الورقية التقابض، وما خالف ذلك في هذه المسألة : فهو ربا ، يدخل فاعله في عموم قوله تعالى : (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ) الآية"

فقد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالفضة إلا إذا تم قبض الذهب والفضة في مجلس العقد ، ولا يجوز تأجيل شيء من الثمن ، ولا يجوز أيضاً تأخير استلام الذهب .

فعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلاً بِمِثْلٍ ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ) رواه مسلم.

والأوراق النقدية تأخذ حكم الفضة في هذا .

فلا يجوز بيع الذهب بالنقود مع تأخير استلام الذهب ، أو تأجيل بعض الثمن.

 

والله تعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

المعاملات المالية

الفئة فرعية

البيع

آخر تحديث للفتوى

عودة