أرشيف الفتاوى - 67442

شروط البيع والمزاد وضوابطه

السؤال

وردنا السؤال التالي:

أرغب في إنشاء موقع للتجارة الإلكترونية والمزادات. حيث إن الموقع يقوم بعرض السلع من قبل الجمهور للمزاد أمام جميع المشاركين، فما هو الحلال والمباح في هذه التجارة وما هو الحرام؟

وجزاكم الله خيرا

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق :

عليكم مراعاة شروط البيع عند الفقهاء مثل اجتناب بيع ما لا يملكه الشخص، والتقابض يدا بيد في بيع الأجناس الربوية كالذهب والفضة والعملات الورقية ببعضها البعض ، والمطعومات أو المكيلات كالرز بالرز والبر بالبر والتمر بالتمر ونحوها التي نص عليها العلماء ومما يقاس عليها.

واجتناب الغش والحلف الكاذب واجتناب بيع الأمور المحرمة كالخمر والخنزير والسلاح والمخدرات والمسكرات بأنواعها وكل ما يضر الإنسان مما هو ممنوع شرعا وقانونا، واجتناب الصور العارية المحرمة ونحوها مما لا تخفى على مشتغل بالتجارة .

هذا على سبيل الإجمال .

وبخصوص المزاد ، فعقد المزايدة جائز إذا وافق الشروط الشرعية لحديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ حِلْسًا ( بساط للأرض أو كساء يوضع على ظهر الدابة ) وَقَدَحًا وَقَالَ : مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الْحِلْسَ وَالْقَدَحَ فَقَالَ رَجُلٌ أَخَذْتُهُمَا بِدِرْهَمٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ دِرْهَمَيْنِ فَبَاعَهُمَا مِنْهُ . أخرجه الترمذي وحسنه وقال : ( وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ لَمْ يَرَوْا بَأْسًا بِبَيْعِ مَنْ يَزِيدُ فِي الْغَنَائِمِ وَالْمَوَارِيثِ ) .


  وورد في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الثامن في بروناي دار السلام سنة  1414هـ /  1993م :

 1- عقد المزايدة :

عقد معاوضة يعتمد دعوة الراغبين نداء أو كتابة للمشاركة في المزاد ويتم عند رضا البائع .
 2- يتنوع عقد المزايدة بحسب موضوعه إلى بيع وإجارة وغير ذلك ، وبحسب طبيعته إلى اختياري كالمزادات العادية بين الأفراد ، وإلى إجباري كالمزادات التي يوجبها القضاء ، وتحتاج إليه المؤسسات العامة والخاصة ، والهيئات الحكومية والأفراد .

 3- إن الإجراءات المتبعة في عقود المزايدات من تحرير كتابي ، وتنظيم ، وضوابط وشروط إدارية أو قانونية ، يجب أن لاتتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية .

 4- طلب الضمان ممن يريد الدخول في المزايدة جائز شرعاَ ، ويجب أن يرد لكل مشارك لم يرس عليه العطاء ، ويحتسب الضمان المالي من الثمن لمن فاز بالصفقة.

5- لا مانع شرعاً من استيفاء رسم الدخول - قيمة دفتر الشروط بما لا يزيد عن القيمة الفعلية - لكونه ثمناً له .

 6- النّجش حرام ، ومن صوره :

 أ - أن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شراءها ليغري المشتري بالزيادة.

ب - أن يتظاهر من لا يريد الشراء بإعجابه بالسلعة وخبرته بها ، ويمدحها ليغرّ المشتري فيرفع ثمنها .

ت - أن يدّعي صاحب السلعة ، أو الوكيل ، أو السمسار ، ادّعاء كاذباً أنه دُفع فيها ثمن معين ليدلّس على من يسوم .

ث - ومن الصور الحديثة للنجش المحظورة شرعاً اعتماد الوسائل السمعية ، والمرئية، والمقروءة، التي تذكر أوصافاً رفيعة لا تمثل الحقيقة ، أو ترفع الثمن لتغرّ المشتري ، وتحمله على التعاقد .


 والله تعالى أعلم .

الفئة الرئيسية

المعاملات المالية

الفئة فرعية

البيع

آخر تحديث للفتوى

عودة