أرشيف الفتاوى - 67484

الأضحية سنة مؤكدة

السؤال

وردنا السؤال التالي:

عندي 6000 (ستة ألف درهم إماراتي) فاضل عن الحاجة. فهل تجب علي الأضحية؟

وجزاكم الله خيرا

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

مختصر الفتوى: الأضحية ثوابها عظيم وفيها خير وبركة، وهي سنة مؤكدة في حقك.

تفصيل الفتوى: الأضحية هي: ما يذبح من بهيمة الأنعام -في أيام العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة- تقرباً إلى الله عز وجل، فمن ترك الأضحية مع قدرته عليها فقد فاته أجر عظيم وثواب كبير.

وقد اختلف العلماء في حكمها على قولين: الأول: أنها سنة مؤكدة، وهذا قول الجمهور، ومن أدلتهم: قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظافره"، رواه مسلم. وبقوله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث هن علي فرائض ولكم تطوع: النحر والوتر وركعتا الضحى"، أخرجه الحاكم.

واستدلوا أيضاً بما رواه البيهقي وغيره بإسناد حسن عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما كانا لا يضحيان مخافة أن يظن أن الأضحية واجبة.

الثاني: أنها واجبة، وهو قول الحنفية، ومن أدلتهم: قوله صلى الله عليه وسلم: "من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا"، رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني والحاكم.

يقول الإمام النووي في المجموع (8/277): "فرع في مذاهب العلماء في الأضحية: ذكرنا أن مذهبنا أنها سنة مؤكدة في حق الموسر ولا تجب عليه، وبهذا قال أكثر العلماء، وممن قال به أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وبلال وأبو مسعود البدري وسعيد بن المسيب وعطاء وعلقمة والأسود ومالك وأحمد وأبو يوسف وإسحاق وأبو ثور والمزني وداود وابن المنذر.

وقال ربيعة والليث بن سعد وأبو حنيفة والأوزاعي واجبة على الموسر إلا الحاج بمنى، وقال محمد بن الحسن: هي واجبة على المقيم بالأمصار، والمشهور عن أبي حنيفة أنه إنما يوجبها على مقيم يملك نصابا".

والله تعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

الأطعمة والذبائح واللباس

الفئة فرعية

الاضحية

آخر تحديث للفتوى

عودة