أرشيف الفتاوى - 67485
حكم المصاب بسلس البول
السؤال
وردنا السؤال التالي:
ما حكم ترك النجاسة وعدم إزالتها بعد خروج بول أو غائط بسبب سلس البول أو الغائط؟
وجزاكم الله خيرا
الاجابة
الجواب وبالله التوفيق:
إن كان يشق على المصاب بسلس البول إزالة النجاسة فيعفى عن ذلك؛ لقول الله تعالى (وما جعل عليكم في الدين من حرج) وقوله: ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) وقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" ويحتاط لنفسه احتياطا يمنع انتشار البول في ثوبه أو جسمه أو مكان صلاته) ويخصص له ثياباً خاصة للصلاة.
والله تعالى أعلم.
الفئة الرئيسية
الفئة فرعية
آخر تحديث للفتوى
خدمات مرتبطة