أرشيف الفتاوى - 68611

حكم الجماع بعد الطلاق وهل يعتبر رجوعا أم لا

السؤال

وردنا السؤال التالي:

 

حكم جماع زوجتي،  بعد الطلاق بعدة أيام،  برضاها،  قبل انتهاء العدة،  وهل هي  تعود زوجة لي؟

 

وجزاكم الله خيرا

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

 

لم تذكر في سؤالك: هل الطلاق بائن أو رجعي؟

فإن كان الطلاق بائناً بأن كان خلعاً أو طلاقاً للضرر عند القاضي .. فلا ترجع إليها إلا بعقد ومهر جديدين على ما بقي لك من الطلقات .

وتأثمان بالجماع، وعليكما التوبة والاستغفار.

وإن كان الطلاق بالثلاث، أي مكملا للثلاث فتكون الزوجة قد بانت منك بينونة كبرى لا تحل لك من بعد حتى تنكح زوجا غيرك،  وليس لك الرجوع لها ، فتأثم بالجماع وهي تأثم إن طاوعتك ، وعليكما التوبة والاستغفار والابتعاد عن بعض .

وإن كان الطلاق رجعياً .. أي: بعد الطلقة الأولى أو الثانية فإن مراجعة الزوجة بعد الطلاق و خلال العدة تتم بأحد أمرين:

1 - إما بالقول، فتقول: (راجعت زوجتي فلانة ... إلى عصمتي ونكاحي) ونحوها من العبارات التي تدل على الرجعة (مراجعة الزوجة بعد طلاقها)، وهذا باتفاق الفقهاء.

2 - أو تحصل بالفعل وهو الجماع (خلال العدة) بنية الرجعة (عند المالكية)، ومن غير نية عند الحنفية والحنابلة.

وحصول الرجعة بالفعل ( الجماع ) هو المفتى به مادام أن الأمر قد وقع . ونحكم به أنه وقع الرجوع نويت الرجعة أم لا فقد عادت لك بذلك إن كان الطلاق رجعياً كما سبق .

فإذا جامع الزوج امرأته المطلقة طلاقاً رجعياً أثناء عدتها، فإن المرأة تعود بذلك إلى عصمته بما بقي له عليها من عصمة.

والحاصل:

نوصيك بمراجعتها قبل انتهاء العدة بالقول أيضا احتياطاً بأن تقول: (راجعت زوجتي فلانة ......

إلى عصمتي ونكاحي)، واذهب للمحكمة واطلب توثيق مراجعتك للزوجة إذا كان الطلاق الرجعي صدرت به ورقة رسمية ، على ما بقي لك من الطلقات .

 

والله تعالى أعلم.

 

الفئة الرئيسية

الأحوال الشخصية

الفئة فرعية

الطلاق

آخر تحديث للفتوى

عودة