أرشيف الفتاوى - 68612

بيع صكوك الطعام قبل قبض الطعام

السؤال

وردنا السؤال التالي:

روى الإمام مسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه قال لمروان أحللت بيع الربا،فقال مروان:ما فعلت،فقال أبو هريرة أحللت بيع الصِّكاك،وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى،فخطب مروان،فنهى عن بيعه.

قال سليمان بن يسار فنظرت إلى حرسه يأخذونها من أيدي الناس. هل نفهم من هذا عدم جواز بيع كوبون الطعام؟

الرجاء شرح هذا الأثر؟

وجزاكم الله خيرا

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

 بالنسبة لصكوك الطعام فعلى قسمين:

القسم الأول: أن يشتري هذه الصكوك ثم يبيعها قبل قبض الطعام، فهذا لا يجوز بالاتفاق، نقل ابن قدامة في المغني عن ابن المنذر أنه قال: " أجمع أهل العلم على أن من اشترى طعاما فليس له أن يبيعه حتى يستوفيه، ولو دخل في ضمان المشتري، جاز له بيعه والتصرف فيه، كما بعد القبض" انتهى المقصود.

القسم الثاني: ما تحصل من الصكوك عن غير طريق الشراء كالهبة من بيت مال المسلمين ثم يبيعها بعد ذلك، فمحل خلاف:

القول الأول: مذهب المالكية والشافعية في الأصح أن البيع في هذه الصورة جائز. [ حاشية الدسوقي: 3\151]

القول الثاني: عدم الجواز مطلقا وهو ظاهر مذهب الأمام أحمد. [ القواعد لابن رجب: 83-84]

 قال النووي في صحيح مسلم في شرح حديث الباب: " قال أبو هريرة لمروان (أحللت بيع الصكاك وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى فخطب

مروان الناس فنهى عن بيعها ).

 الصكاك جمع صك وهو الورقة المكتوبة بدين ويجمع أيضا على صكوك والمراد هنا الورقة التى تخرج من ولى الأمر بالرزق لمستحقه بأن يكتب فيها للانسان كذا وكذا من طعام أو غيره فيبيع صاحبها ذلك لإنسان قبل أن يقبضه وقد اختلف العلماء في ذلك والأصح عند أصحابنا وغيرهم جواز بيعها.

 والثاني منعها فمن منعها أخذ بظاهر قول أبى هريرة وبحجته ومن أجازها تأ ول قضية أبى هريرة على أن المشتري  المنخرج له الصك باعه لثالث قبل أن يقبضه المشترى فكان النهى عن البيع الثاني لا عن الأول لأن الذى خرجت له مالك لذلك ملكا مستقرا وليس هو بمشتر فلا يمتنع بيعه قبل القبض كما لا يمتنع بيعه ما ورثه قبل قبضه.

 قال القاضي عياض بعد أن تأوله على نحو ما ذكرته وكانوا يتبايعونها ثم يبيعها المشترون قبل قبضها فنهوا عن ذلك،

 قال فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فرده عليه وقال: (لا تبع طعاما ابتعته حتى تستوفيه) انتهى، هذا تمام الحديث في الموطأ

وكذا جاء الحديث مفسرا في الموطأ: (أن صكوكا خرجت للناس في زمن مروان بطعام فتبايع الناس تلك الصكوك قبل أن يستوفوها) وفي الموطأ ما هو أبين من هذا وهو أن حكيم بن حزام ابتاع طعاما أمر به عمر بن الخطاب رضى الله عنه فباع حكيم الطعام الذى اشتراه قبل قبضه والله أعلم". انتهى المقصود من النقل.

والله تعالى أعلم

الفئة الرئيسية

المعاملات المالية

الفئة فرعية

البيع

آخر تحديث للفتوى

عودة