أرشيف الفتاوى - 68670

الحكمة من تحريم ربا الفضل مثل بيع التمر بالتمر متفاضلا

السؤال

وردنا السؤال التالي:

ما الحكمة من عدم جواز بيع التمور،  متفاضلا إذا كان تمر رديء بجيد؟

وجزاكم الله خيرا

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

 

لا يجوز بيع التّمر بالتّمر إلّا مثلًا بمثل، سواء بسواء، ولو اختلفا في الجودة، للحديث عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: { الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، مثلا بمثل ، سواء بسواء ، يدا بيد ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد } رواه مسلم فالتفاضل في الجنس الواحد محرم ولا يجوز ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين وغيرهما في قصة بلال - رضي الله عنه -: جاء إلى النبى - صلى الله عليه وسلم - بتمر جيد فقال له: "من أين هذا" قال بلال: كان عندنا تمر ردىء فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبى - صلى الله عليه وسلم -. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أوه لا تفعل عين الربا عين الربا".

 فبين الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن زيادة ما يجب فيه التساوى من أجل اختلاف الوصف أنها هى عين الربا وأنه لا يجوز للمرء إن يفعله،  وقال - صلى الله عليه وسلم - في الذي أتاه بتمر جنيب "أكل تمر خيبر هكذا"؟ قال: إنا لنأخذ الصاع منهذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال "لا تفعل، بع الجنيب بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبًا". فيحرم التفاضل ولو اختلفا في الجودة والرداءة. وتحريمه من باب سد الذرائع.

والله تعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

المعاملات المالية

الفئة فرعية

البيع

آخر تحديث للفتوى

عودة