أرشيف الفتاوى - 68672

حكم بيع من يشترط لا يرد ولا يستبدل

السؤال

وردنا السؤال التالي:

ما حكم شرط البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل،  بمعنى أن المشتري يوافق على إسقاط حق خيار العيب؟

 

و جزاكم الله خيرا

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق :

 

العبارة المكتوبة اليوم على الفواتير :( السلعة المباعة لا ترد ولا تستبدل) مبهمة وكثير من الناس لا ينتبهون إلى هذه العبارات فيجب على البائع أن يخبر المشتري بحيث أن يقول البائع للمشتري   أبيعك هذه السلعة على أني بريء من كل عيب،  وإذا قبل المشتري فلا حق له  في الرد  عند الحنفية  خلافا للشافعية، نعم : لو كذب في الماركة فله الرد في ذلك فإنه ليس من العيوب في المبيع بل هو تزوير  و تمويه، وفي الحقيقة لم يبع السلعة المطلوبة للمشتري  بل باع شيئا آخر .

 أما إذا لم يخبر المشتري ودفع الفلوس ثم ظهر العيب القديم في المبيع فله حق الرد ولا يعتبر تلك الفاتورة المحرر عليها على الخلف ( السلعة المباعة لا ترد ولا تستبدل) .

والله تعالى أعلم 

الفئة الرئيسية

المعاملات المالية

الفئة فرعية

البيع

آخر تحديث للفتوى

عودة