أرشيف الفتاوى - 68681

دخول مكة للحج من غير إحرام

السؤال

وردنا السؤال التالي:

 

ما حكم تأخير الإحرام بعد تجاوز الميقات لأداء الحج  ؟

 

وجزاكم الله خيرا

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق :

الإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج والعمرة.

ومن أخّر نية الدخول في الإحرام إلى بعد مروره على الميقات فإنه ترك واجباً من واجبات الإحرام، وعليه دم بذبح شاة.

وأما من أحرم من الميقات لكنه لم يلبس لباس الإحرام للرجال - إزار ورداء - وبقي على ملابسه المخيطة فإنه قد وقع في محظور من محظورات الإحرام، وعليه فدية من صيام ثلاثة أيام، أو صدقة إطعام ستة مساكين، أو نسك بذبح شاة.

- جاء في "الموسوعة الفقهية" (22/140) :
" من جاوز الميقات غير محرم وجب عليه أن يرجع إليه ليحرم منه إن أمكنه ، فإن رجع إليه فأحرم منه فلا دم عليه ، وهذا باتفاق ؛ لأنه أحرم من الميقات الذي أمر بالإحرام منه.
وإن تجاوز الميقات وأحرم فعليه دم، سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع، وهذا عند المالكية والحنابلة" انتهى .

 

 والله تعالى أعلم

الفئة الرئيسية

العبادات والطهارة

الفئة فرعية

الحج والعمرة

آخر تحديث للفتوى

عودة