أرشيف الفتاوى - 68856

كراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين

السؤال

وردنا السؤال التالي:

 

 هل تصح الصلاة إذا دافعت أحد الأخبثين قبل الصلاة ثم توقفت المدافعة عند الصلاة وإذا كان قد خرج شيء ( قد يكون شك وقد يكون يقينا ) هل علي إعادة الصلاة إذا خرج وقتها؟

 

وجزاكم الله خيرا

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

 

حيث زالت مدافعة الأخبثين قبل دخولك الصلاة؛ فإن صلاتك صحيحة ولا كراهة فيها.

جاء في فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/35) ": "إذا زالت مدافعة الحدث قبل الصلاة لم تكره مع زوال المدافعة، ولا يستحب له تجديد الوضوء لأجل ذلك، وينبغي أن لا يدافع الحدث قبل الصلاة؛ لأنه مؤذٍ من جهة الطب. والله أعلم" .

وقد نصَّ جُمهور الفقهاء على: كراهةِ ابتِداء الصَّلاة، والدُّخول فيها لِمن كان مشغول القلب بشيء من أمور الدنيا صارف للقلب عن الخشوع، كمن كان يدافعُه الأخبثان، وحَملوا نفْي الصلاةِ الوارِد في قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: "لا صلاةَ بِحضرةِ الطعام، ولا لِمَن يدَافِعُهُ الأخْبَثَانِ" (رواه مسلم)، من حديث عائشة رضي الله عنها على نفْيِ الكمال، وليس نفْيَ الصِّحَّة.

ولا تبطل صلاتك، ولا يجوز لك الخروج منها بمجرد الشك في الحدث حتى تتيقن خروج شيء منك، وذلك لحديث عباد بن تَميم عن عمِّه: أنَّه شكا إلى رسولِ الله صلَّى الله علَيْه وسلَّم الرَّجُل، الذي يُخيَّل إليْهِ أنَّه يَجِدُ الشَّيْءَ في الصَّلاة؟ فقال: "لا ينفتِل أو لا ينصَرِف - حتَّى يَسمَع صوتًا أوْ يَجِدَ ريحًا" (متَّفق عليه).

 

والله تعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

العبادات والطهارة

الفئة فرعية

الطهارة

آخر تحديث للفتوى

عودة