أرشيف الفتاوى - 68941

حكم المسح على الحذاء وشروطه وكيفيته

السؤال

وردنا السؤال التالي:

 

 ماحكم المسح على الحذاء إذا كان لا يوجد مكان مخصص لخلع الأحذية أو مكان مخصص للوضوء؟

 

وجزاكم الله خيرا

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق :

 

فقد ذهب جمهور الفقهاء - وهو المفتى به - إلى عدم جواز المسح على الجوربين إلا بشرط اتصافهما بصفات منها :

الثبوت على القدمين ، وإمكان تتابع المشي عليهما، وعدم نفوذ الماء من خلالهما بكونهما سميكين أو منعلين ( مثل النعال المصنوعة من الجلد التي يلبسها الجنود أو الرياضيين التي تغطي الكعبين ) .

أما الجوارب القطنية المعتاد لبسها في عصرنا الحاضر المصنوعة من القطن أو القماش .. لا تتوفر فيهما الشروط التي اشترطها الفقهاء للمسح عليهما المتوفرة في الخفين .

ولا يكفي المسح على الجوربين المصنوعة من القماش عن غسل القدمين .

فإن كانت النعال التي تلبسها توفرت فيها الشروط السابقة ولبستهما على طهارة ولم تخلعهما بعد الطهارة ، فيجوز المسح عليهما ، لكن في المساجد المفروشة بالسجاد لا يتأتى أن تدخل بالنعال وتصلي بها ، فإن خلعتهما لم يصح المسح عليهما ووجب غسل الرجلين .

جاء في كتاب مسائل التعليم المشهور بالمقدمة  (ص: 9):

 ((ويجوز المسح على الخفين بدلا عن غسل الرجلين في الوضوء، وشرط جواز المسح: أن يلبسه بعد طهارة كاملة، وأن يكون الخف طاهرا، قويا يمكن تتابع المشي عليه للمسافر في الحاجة، ساترا لمحل الغسل لا من الأعلى، مانعا لنفوذ الماء من غير الخرز والشق. وينزعه المقيم بعد يوم وليلة، والمسافر سفر قصر بعد ثلاثة أيام بلياليها، وابتداء المدة فيهما من الحدث بعد اللبس، فإن مسح خفيه حضرا ثم سافر أو عكس أتم مسح مقيم. ويسن مسح أعلاه وأسفله وعقبه خطوطا مرة والواجب مسح أدنى شيء من ظاهر أعلاه)).

وبناء على ما تقدم ذكره يجب عليك خلع النعلين  وغسل الرجلين لكل فرض لعدم توفر شروط المسح على الجوربين المذكورين وعدم إمكانية الصلاة بالنعال داخل المسجد .

وكيفية المسح على الخفين المصنوعين من الجلد أو النعل الجلدي الذي يستر القدمين وتتوفر فيه الشروط ،  فهي كما في التنبيه للشيرازي [ص 16] :

(( والسنة أن يمسح أعلى الخف وأسفله فيضع يده اليمنى على موضع الأصابع واليسرى تحت عقبه ثم يمر اليمنى إلى ساقه واليسرى إلى موضع الأصابع فإن اقتصر على مسح القليل من أعلاه أجزأه وان اقتصر على ذلك من أسفله لم يجزئه على ظاهر المذهب )) .

أما الحذاء العادي الذي لا يكون ساترا للكعبين فلا يجوز المسح عليه قولا واحدا.

 

والله تعالى أعلم .

الفئة الرئيسية

العبادات والطهارة

الفئة فرعية

الطهارة

آخر تحديث للفتوى

عودة