أرشيف الفتاوى - 69053

حكم العملات الرقمية والمتاجرة بها

السؤال

وردنا السؤال التالي:

 أعيش بإحدى الدول الأوربية،  ونتيجة تصفحي المستمر للإنترنت للشراء و البيع و العمل، أصبح لدي بعض الأسئلة حول العملات الرقمية وأبحث عن حكمها الشرعي و كيفية حساب زكاتها في حال إباحة التعامل بها:

1 - ماحكم التعامل بعملة البيتكوين وغيرها من العملات الرقمية باعتبارها عملة تحمل قيمة شرائية ( معاملتها كالنقود تماما للبيع و الشراء ) أقوم من خلالها بشراء بعض الأموال عن طريق الإنترنت ( أدفع بها ثمن مشترياتي بدلا من الدفع باليورو او الدولار )

2 - ما حكم شراء عملة البيتكوين وغيرها من العملات الرقمية لنخزينها بغية ارتفاع ثمنها ( دون الشراء أو البيع بها )

* لكي أقوم باستخدامها كعملات يجب علي في بادئ الأمر إنشاء محفظة رقمية على شبكة الانترنت ومن ثم شحنها بالرصيد الذي أرغب به ويوجد حد أدنى لشحن المحفظة ( على سبيل المثال لا يجوز شحن المحفظة بأقل من 100 دولار ويختلف الحد الأدنى من موقع لآخر ولا أعلم إذا كان هناك حد أدنى إذا كنت أريد سحب الرصيد من المحفظة لتحويله إلى دولار ) ولكن بعد الشحن أستطيع استخدام ما أحتاجه فقط ويبقى الفائض ضمن المحفظة للاستخدام مرات اخرى

3 - ما حكم التعامل بعملة البيتكوين وغيرها من العملات الرقمية كأسهم وليس كعملات.

4 - ماحكم شراء كروت رصيد لبعض المواقع بقيمة أرخص من ثمنها الفعلي مع العلم أنه لا يمكن استعمالها إلا للشراء من الموقع المحدد ( على سبيل المثال كرت امازون يحمل رصيد 500 دولار اشتريه ب400 دولار ) طبعا الشراء يتم من أشخاص وليس الموقع لأن الأشخاص تبيع أرخص من الموقع ( الموقع يبيعها بنفس قيمتها )

5 - ماحكم الشراء من الانترنت من أشخاص لا أعرفهم.

 

وجزاكم الله خيرا

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

بخصوص العملة الرقمية  ( البت كوين ) ونحوها التي لا تصدر عن الدول وليست نقودا معتبرة ، ومنعتها كثير من الدول لما فيها من الغرر والجهالة والغش في مصرفها ومعيارها وقيمتها ...؛

فهذا النوع لا يتعامل به لا في البورصة ولا غيرها .

فالفتوى عندنا على منع التعامل بها شراءً وبيعا .

والاستثمار في البورصة والأسهم والعملات النقدية المعترف بها  ( ولا تدخل فيها العملات الرقمية مثل البتكوين ونحوها ) ...

فالاستثمار فيما تقدم ... فيه الحلال، وفيه الحرام:

وضابط الحلال فيه:

1. أن يكون بمال حلال.

2. أن يكون في شركات نشاطها حلال.

3. أن لا يبيع شيئاً حتى يملكه، بأن يدخل في حسابه ويكون ضامناً له.

4. إذا كان بعملات أو ذهب أو فضة، فلا بد من تحقيق التقابض الحقيقي يداً بيد، أو التقابض الحكمي بحيث يدخل ما

اشتراه في حسابه بحيث يكون قادراً على التصرف فيه ويخرج الثمن من حسابه كذلك.

وضابط الحرام فيه:

1. أن يكون المال الذي يضارب فيه محرماً كالقرض الربوي، أو عن طريق الهامش، وهو ما يعطاه من تسهيل من قبل

الوسيط فوق رأس ماله بأضعاف. أو عن طريق العملات الرقمية الوهمية مثل ( البت كوين ) التي تقدم الكلام عنها .

2. أن تكون في شركات نشاطها محرمٌ.

3. أن يبيع شيئاً قبل أن يتملكه ويدخل في ضمانه.

4. أن يتعامل بالمشتقات المالية أو المؤشرات أو البيع على المكشوف.

5. أن يكون بطريق السلع الدولية الصورية ( التورق المنظم غير المنضبط).

وبناءً عليه:

فإن العملة الرقمية  ( البت كوين ) الفتوى عندنا على منع التعامل بها شراءً وبيعا .

وعلى المسلم أن يتحرى الضوابط الشرعية المتقدمة في التعاملَ في البورصة ونحوها  ،  سواءً كان بالبيع المباشر بنفسه،

أو عن طريق الوسيط.

 

والله تعالى أعلم

الفئة الرئيسية

المعاملات المالية

الفئة فرعية

البيع

آخر تحديث للفتوى

عودة