حكم تجارة العملات التي تسمى ( فوركس )
السؤال
وردنا السؤال التالي:
ما حكم تداول الفوركس، كأن تفتح حسابا لدي شركات الفوركس، ويخصص لك محاسب متابع معك حركة التداول والشراء وعقد الصفقات؟
وجزاكم الله خيرا
الاجابة
الجواب وبالله التوفيق :
الأصل في الشرع إباحة بيع وشراء النقدين والعملات بغرض التجارة ، لقوله تعالى : { وأحل الله البيع وحرم الربا } .
وفي بيع النقد بالنقد ( الذهب والفضة ) ومثلها العملات يشترط فيها :
التقابض في مجلس العقد ، في حال اختلاف الجنسين ( أو العملتين ) .
وعند اتحاد الجنسين فيجب التماثل في الوزن، أو العدد والمقدار ، بالإضافة إلى التقابض في مجلس العقد ، وأن لا يكون إجراء هذه العقود عن طريق البنوك الربوية .
وبيع العملات الآن الجاري في الأسواق العالمية وعن طريق الإنترنت يشتمل على محاذير شرعية ، لعدم التقيد بالضوابط الشرعية في بيع العملات كالبيع على الهامش ( المارجن ) وغيره الذي سألت عنه أيضا ، بالإضافة لما ذكرت في السؤال من وجود رافعة مالية، أو التبييت أو الروافع المالية .
فإن خلت من واحد لم تسلم من آخر أو أكثر .
ولخص بعض المعاصرين الشروط الشرعية لتجارة العملات (الفوركس FOREX) بما يلي :
1- أن يكون البيع والشراء بمقدار رأس المال :
أي تخلو من نظام البيع بالهامش (Margin) أو الرافعة المالية (Leverage) ؛ لأنها ربا .
2- أن تكون الأنظمة الاستثمارية في أعيان مباحة وليس في المحرمات .
3- التقابض آو التسجيل البنكي للقيمة :
والتقابض عمليا غير ممكن الآن في البيع و الشراء بالبورصة ونحوها ، لكن يقوم مقامه اعتماد التسجيل البنكي،
أوعن طريق شيك مصادق لقيمة العملات حتى يتحقق شرط التقابض .
4- إلغاء فوائد التبييت : بحيث لا يكون هناك فوائد على تبييت الصفقات (SWAP) ؛ لان فيها شبهة الربا.
5- خلوها من الخيارات الثنائية .والحاصل :
فإن تجارة العملات المعروفة بـ ( فوركس ) تشتمل على المحاذير السابقة أو بعض منها ؛ والذي توصلنا له أنها ممنوعة شرعاً ، لما سبق ذكره ، كما أن الشركة الأم ( الفوركس) تتلاعب بالأسعار بما يحقق مصلحتها ، ولا تراعي ضوابط
وقواعد الشريعة ، فهي تحكمها القوانين الوضعية التي لا تميز بين الحلال والحرام ، وتشتمل على غرر وضرر ، ولا
يخفى على من يعرف ما يجري في أسواق البورصة وتجارة العملات الهزات الاقتصادية والخسائر المتكررة .
فننصحك باجتناب تجارة العملات ( الفوركس) ، لما تقدم ذكره .
والله تعالى أعلم .
الفئة الرئيسية
الفئة فرعية
آخر تحديث للفتوى