أرشيف الفتاوى - 69109

حكم تجارة العملات التي تسمى ( فوركس )

السؤال

وردنا السؤال التالي:

 

ما حكم تداول الفوركس،  كأن تفتح حسابا لدي شركات الفوركس،  ويخصص لك محاسب متابع معك حركة التداول والشراء وعقد الصفقات؟

 

وجزاكم الله خيرا

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق :

 

الأصل في الشرع إباحة بيع وشراء النقدين والعملات بغرض التجارة ، لقوله تعالى : { وأحل الله البيع وحرم الربا } .

وفي بيع النقد بالنقد ( الذهب والفضة ) ومثلها العملات يشترط فيها :

التقابض في مجلس العقد ، في حال اختلاف الجنسين ( أو العملتين ) .

وعند اتحاد الجنسين فيجب التماثل في الوزن، أو العدد والمقدار ، بالإضافة إلى التقابض في مجلس العقد ، وأن لا يكون إجراء هذه العقود عن طريق البنوك الربوية .

 وبيع العملات الآن الجاري في الأسواق العالمية وعن طريق الإنترنت يشتمل على  محاذير شرعية ، لعدم التقيد بالضوابط الشرعية في بيع العملات كالبيع على الهامش ( المارجن ) وغيره الذي سألت عنه أيضا ، بالإضافة لما ذكرت في السؤال من وجود رافعة مالية، أو التبييت أو الروافع المالية .

فإن خلت من واحد لم تسلم من آخر أو أكثر  .

ولخص بعض المعاصرين الشروط الشرعية لتجارة العملات (الفوركس FOREX) بما يلي  :

1- أن يكون البيع والشراء بمقدار رأس المال :

أي تخلو من نظام  البيع بالهامش (Margin) أو الرافعة المالية (Leverage) ؛ لأنها ربا .

2- أن تكون الأنظمة الاستثمارية في أعيان مباحة وليس في المحرمات .

3- التقابض آو التسجيل البنكي للقيمة :

والتقابض عمليا غير ممكن  الآن في البيع و الشراء بالبورصة ونحوها ، لكن يقوم مقامه اعتماد التسجيل البنكي،

أوعن طريق شيك مصادق لقيمة العملات حتى يتحقق شرط التقابض .

4- إلغاء فوائد التبييت : بحيث لا يكون هناك فوائد على تبييت الصفقات (SWAP)  ؛ لان فيها شبهة الربا.

5- خلوها من الخيارات الثنائية .والحاصل :

فإن تجارة العملات المعروفة بـ ( فوركس ) تشتمل على المحاذير السابقة  أو بعض منها ؛ والذي توصلنا له أنها ممنوعة شرعاً ، لما سبق ذكره ، كما أن الشركة الأم ( الفوركس) تتلاعب بالأسعار بما يحقق مصلحتها ، ولا تراعي ضوابط

وقواعد الشريعة ، فهي تحكمها القوانين الوضعية التي لا تميز بين الحلال والحرام ، وتشتمل على غرر وضرر ، ولا

يخفى على من يعرف ما يجري في أسواق البورصة وتجارة العملات الهزات الاقتصادية والخسائر المتكررة .

فننصحك باجتناب تجارة العملات ( الفوركس) ، لما تقدم ذكره .

 

والله تعالى أعلم .

الفئة الرئيسية

المعاملات المالية

الفئة فرعية

البيع

آخر تحديث للفتوى

عودة