أرشيف الفتاوى - 69160

حكم زواج المسلم من الكتابية النصرانية

السؤال

وردنا السؤال التالي:

حكم الزواج من كتابية،  تنسب نفسها إلى المسيحية،  و لكن تؤمن بالثالوث و تقول أن عيسى  عليه السلام هو الرب، وتعتقد جميع الاعتقادات التي يعتقدونها في هذا الزمن؟

وجزاكم الله خيراُ .

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

الأصل أن زواج الكتابية من يهودية، أو نصرانية جائز شرعاً لقول الله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ} [المائدة: 5] ،   غير أن لأهل العلم كلاماً في شروط الزواج بالكتابية.

فقد اشترط السادة الشافعية أن يُعلم أن أهلها قد دخلوا ذلك الدين قبل نسخه بالإسلام، فإن تنصَّرت أو تهوَّدت بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تحل.

واشترط السادة الحنابلة أن تكون محصنة أي عفيفة لم تعرف ببغاء لمفهوم كلمة الإحصان.

وما ذكرته في سؤالك من اعتقادات النصارى  فهو اعتقاد معظم النصارى الآن .

والأولى ترك الزواج من الكتابية خروجاً من خلاف من منعه إذا لم تتوفر الشروط المذكورة ، أو لمن قال بكراهة الزواج منهن من السلف ، خاصة مع وجود المسلمات العفيفات .

ومن أراد الزواج من كتابية أخذا بقول من أطلق الجواز فعليه أن يكون راسخ الإيمان ، بحيث لا تؤثر عليه زوجته أو على أولاده فتؤثر على معتقده ، كما يجب عليه أن يهتم بتعليم أولاده منها حقيقة الإسلام ويربيهم على الإيمان بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم ، حتى لا تؤثر عليهم فتجذبهم إلى دينها بحكم قربها منهم .. كما حدث لكثير من أبناء المسلمين الذين تزوجوا من نصرانيات في بلاد الغرب ، نسأل الله السلامة والعافية .

كما ينبغي على الزوج في حالة الزواج منها دعوة زوجته الكتابية للإسلام ويرغبها فيه ، ولعله يكون سببا في هدايتها وينال ثواب ذلك .

 

والله تعالى أعلم .

 

الفئة الرئيسية

الأحوال الشخصية

الفئة فرعية

النكاح

آخر تحديث للفتوى

عودة