حكم دخول المرأة الحائض للمسجد
السؤال
وردنا السؤال التالي:
ما حكم دخول المرأة الحائض المسجد لغرض التعلم أو التعليم ؟
و جزاكم الله خيرا
الاجابة
الجواب وبالله التوفيق :
لا يجوز دخول المرأة الحائض المسجد ومكثها فيه ، قال الله تعالى : {ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا } النساء : 43 .
وفي الآية تحريم اللبث والمكث في المسجد على الجنب . وحدث الحيض ومثله النفاس مثل الجنابة ، بل هو أشد .
وذلك تعظيماً لحرمة المسجد والعبادة.
وخرج بالمكث والتردد : العبور للآية المذكورة إذا لم تخف الحائض تلويثه .
وخرج بالمسجد : المدارس ومصلى العيد ونحو ذلك .
وورد في الأحاديث ما يدل على تحريم ذلك ، مثل قوله صلى الله عليه وسلم : (( لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب )) .
رواه أبو داود برقم 232 من حديث عائشة رضي الله عنها ، وابن خزيمة في صحيحه برقم 1327 .
وفي رواية ابن ماجه والطبراني : ((إن المسجد لا يحل لحائض ولا لجنب)) .
و المحرم على الحائض ونحوها هو المكث فقط وليس العبور ويدل على ذلك أحاديث منها ما رواه مسلم وغيره عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم "ناوليني الخمرة من المسجد" فقلت : إني حائض فقال: "إن حيضتك ليست في يدك " .
يعنى لن تلوثي المسجد لأن يدك التي تتناولين بها الخمرة ليس بها دم .
والله تعالى أعلم .
الفئة الرئيسية
الفئة فرعية
آخر تحديث للفتوى