أرشيف الفتاوى - 69165

حكم دخول المرأة الحائض للمسجد

السؤال

وردنا السؤال التالي:

 

 ما حكم دخول المرأة الحائض المسجد لغرض التعلم أو التعليم ؟

 

و جزاكم الله خيرا

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق :

 

لا يجوز دخول المرأة الحائض المسجد ومكثها فيه ، قال الله تعالى : {ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا } النساء : 43 .

وفي الآية تحريم اللبث والمكث في المسجد على الجنب . وحدث الحيض ومثله النفاس مثل الجنابة ، بل هو أشد .

وذلك تعظيماً لحرمة المسجد والعبادة.

وخرج بالمكث والتردد : العبور للآية المذكورة إذا لم تخف الحائض تلويثه .

 وخرج بالمسجد : المدارس ومصلى العيد ونحو ذلك .

وورد في الأحاديث ما يدل على تحريم ذلك ، مثل قوله صلى الله عليه وسلم : (( لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب )) .

رواه أبو داود برقم 232 من حديث عائشة رضي الله عنها ، وابن خزيمة في صحيحه برقم 1327 .

وفي رواية ابن ماجه والطبراني : ((إن المسجد لا يحل لحائض ولا لجنب)) .

و المحرم على الحائض ونحوها هو المكث فقط وليس العبور ويدل على ذلك أحاديث منها ما رواه مسلم وغيره عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم "ناوليني الخمرة من المسجد" فقلت : إني حائض فقال: "إن حيضتك ليست في يدك " .

يعنى لن تلوثي المسجد لأن يدك التي تتناولين بها الخمرة ليس بها دم .

 

والله تعالى أعلم .

الفئة الرئيسية

العبادات والطهارة

الفئة فرعية

الطهارة

آخر تحديث للفتوى

عودة