أرشيف الفتاوى - 69203

بيع التورق

السؤال

وردنا السؤال التالي:

 عندي استفسار بخصوص بيع التورق أنا مثلا تاجر و جاء عندي شخص يبغي فلوسا،  فقلت له:  أنا أعطيك سلعة،  مثلا سلعتي كروت تليفون الي سعره 30درهما مثال هو يبغي 1000درهم فأعطيته قيمة ألف درهم بطايق وذهب الشخص و باعها علي المحل،  أو على أحد من التجار واتفقنا على آخر الشهر يسدد لي 1200 درهما، هل هذا جائز؟

وجزاكم الله خيرا

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

يجوز بيع سلعة إلى أجل بأكثر من قيمتها حالة، فتبيع - كما في المثال المذكور في السؤال:- سلعة قيمتها حالة ألف درهم بألف ومائتين إلى شهر، لأنه يجوز لك أن تزيد ثمن البيع بزيادة الأجل بشرط أن تتفق مع المشتري على السعر قبل إتمام البيع.من غير أن تزيد  السعر على المتفق عليه حال التأخير إن حصل

 

والله تعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

المعاملات المالية

الفئة فرعية

البيع

آخر تحديث للفتوى

عودة