أرشيف الفتاوى - 69225

لا ينظر المفتي في مسألة حكم فيها القضاء

السؤال

وردنا تالسؤال التالي:

 

نرجو من سماحتكم التكرم بافتائنا في المسأله التالية:

تزوج رجل امرأة، وكانت علاقتهم قائمة على الحب والود والاحترام إلا أنه ولسبب خلافات شخصية بين الزوج،  وأهل الزوجة،  منعو الزوجة من العودة إلى زوجها وأصروا على أن يطلقها،  ومع امتناع الزوج عن الطلاق لجأوا إلى المحكمة،  لطلب الخلع وقدموا للمحكمة أدلة كاذبة:  توجب الطلاق وبناء على تلك الأدلة الكاذبة حكمت المحكمة بطلاق المرأة من زوجها إلا أنه لم يطلقها، حتى يومنا هذا ومايزال متمسكا بها كزوجة له ولم يجز طلاق المحكمة كونه مبني على باطل ثم قام أهل الزوجة بتزويجها من شخص آخر .

فما رأي الشرع في هذه المسألة،  هل ماتزال الزوجة زوجته،  إن كان حكم المحكمة بني على باطل ؟

ومامدى صحة زواج المرأة من رجل آخر ؟

 

وجزاكم الله خيرا.

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

 

لا يجوز لإدارة الإفتاء النظر في أي مسألة،  أو واقعة حكم فيها القضاء؛ فإن حكم القضاء نافذ رافع للخلاف كما هو معلوم.

 

والله تعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

الأحوال الشخصية

الفئة فرعية

الخلع

آخر تحديث للفتوى

عودة