أرشيف الفتاوى - 69229

النجاسة القليلة التي يشق التحرز منها

السؤال

وردنا السؤال التالي:

 

 هل يعفى عن النجاسة بسبب المشقة؟

 

وجزاكم الله خيرا

1 الاجابة

 الجواب وبالله التوفيق:

 

فالنجاسة اليسيرة التي يشق على الإنسان التحرز عنها فهي في حيز العفو، وقد توسع بعض الفقهاء فجعلوها قاعدة عامة في جميع النجاسات، وقد ضيق بعض الفقهاء فجعلوها في بعض النجاسات دون بعض، مع اعتبار مشقة التحرز علة مؤثرة.

 قال السرخسي في المبسوط: 1\60: "والأصل في هذا أن القليل من النجاسة في الثوب لا يمنع جواز الصلاة فيه عندنا... ثم قال: ثم إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يكتفون بالاستنجاء بالأحجار وقلما يتطيبون بالماء والاستنجاء والحجر لا يزيل النجاسة حتى لو جلس بعده في الماء القليل نجسه فاكتفاؤهم به دليل على أن القليل من النجاسة عفو ولهذا قدرنا بالدرهم على سبيل الكناية عن موضع خروج الحدث هكذا قال النخعي رحمه الله تعالى واستقبحوا ذكر المقاعد في مجالسهم فكنوا عنه بالدرهم".

 قال ابن قدامة في المغني: " وقال أبو حنيفة يعفى يسير جميع النجاسات". انتهى

جاء في البحر الرائق شرح كنز الدقائق 2\165: " أما البول إذا تجاوز عن رأس الإحليل أكثر من قدر الدرهم فالظاهر أنه يجزئ فيه الحجر عند أبي حنيفة، وعند محمد لا يجزئ فيه الحجر إلا إذا كان أقل من قدر الدرهم ". انتهى المقصود

 وجاء في الإنصاف للمرداوي: " وقيل يعفى عما يشق التحرز منه غالبا واختار الشيخ تقي الدين العفو عن يسير جميع النجاسات مطلقا في الأطعمة وغيرها". انتهى

 وجاء في المنتقى شرح الموطأ 1\91: " وقد روى ابن نافع عن مالك إن وجد بللا في الصلاة فلا ينصرف حتى يستيقن إلا أن يكون مستنكحا فيتمادى فتقرر من هذا إن ما خرج من العادة وتكرر حتى تشق مراعاته دخل في باب السلس المعفو عنه ومن قول مالك أن ما خرج من مني أو مذي أو بول على وجه السلس فإنه لا ينقض الطهارة". انتهى المقصود

 وقال ابن قدامة في المغني: 1\409" مسألة قال ( إلا أن يكون ذلك دما أو قيحا يسيرا مما لا يفحش في القلب ) أكثر أهل العلم يرون العفو عن يسير الدم والقيح وممن روي عنه ابن عباس وأبو هريرة وجابر وابن أبي أوفى وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وطاوس ومجاهد وعروة ومحمد بن كنانة والنخعي وقتادة والأوزاعي والشافعي في أحد قوليه وأصحاب الرأي...  ولنا ما روي عن عائشة قالت: ( قد كان يكون لإحدانا الدرع فيه تحيض وفيه تصيبها الجنابة ثم ترى فيه قطرة من دم فتقصعه بريقها) وفي لفظ: ( ما كان لأحدانا إلا ثوب فيه تحيض فإن أصابه شيء من دمها بلته بريقها ثم قصعته بظفرها ) رواه أبو داود، وهذا يدل على العفو عنه؛ لأن الريق لا يطهر به ويتنجس به ظفرها وهو إخبار عن دوام الفعل ومثل هذا لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصدر إلا عن أمره؛ ولأنه قول من سمينا من الصحابة ولا مخالف لهم في عصرهم فيكون إجماعا... ؛ولأنه يشق التحرز منه فعفى عنه كأثر الاستنجاء. فصل: وظاهر مذهب أحمد أن اليسير ما لا يفحش في القلب وهو قول ابن عباس قال إلا إذا كان فاحشا أعاد  وروي ذلك عن سعيد بن المسيب... ." انتهى المقصود مختصرا

[ ينظر: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل: 1\105]

 

والله تعالى أعلم

الفئة الرئيسية

العبادات والطهارة

الفئة فرعية

الطهارة

آخر تحديث للفتوى

عودة