أرشيف الفتاوى - 70266

حكم بيع الهدهد

السؤال

وردنا السؤال التالي:

 

 ما حكم بيع الهدهد؟

 

وجزاكم الله خيرا

1 الاجابة

 

الجواب وبالله التوفيق:

 

جاء في الحديث "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربعٍ من الدوابِّ: النملة، والنحلة، والهدهد، والصُّرَد". [رواه أبو داود].

ولذا، فلا يجوز قتل الهدهد، ولا يجوز أكله عند جمهور الفقهاء. وأما عند فقهاء المالكية فيجوز أكله.

والجواب على السؤال يعتمد على الغاية من بيعه، فإذا كان فيه منفعة مباحة للمشتري، فلا حرج في بيعه، وإلا فلا، لأنه لا يجوز بيع ما لا منفعة فيه.

 

والله تعالى أعلم

الفئة الرئيسية

المعاملات المالية

الفئة فرعية

البيع

آخر تحديث للفتوى

عودة