أرشيف الفتاوى - 70298

لا تخرج المعتدة من وفاة إلى عرس ابنها

السؤال

وردنا السؤال التالي:

 

 سؤال عن عدة المرأة التي توفي زوجها،  وهي لا تحيض،  وماهي الأشياء التي مفروض تعملها، وهل تستطيع أن تحضرحفل زواج ابنها ، الذي تحدد وقته قبل الوفاة؟

 

وجزاكم الله خيرا

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

عدة المتوفى عنها زوجها: أربعة أشهر وعشر ليال، سواء أكانت كبيرة أم صغيرة، في سن الحيض أم في سن اليأس، إلا إذا كانت حاملا أو تشك في الحمل، فعدتها وضع حملها، أو أقصى أمد الحمل، وعليها ترك الزينة من لباس وحلي وطيب وكحل فترةَ العدة، وعدم الخروج من بيتها إلا لضرورة لا بد منها، وإذا خرجت لضرورة فلا تبيت خارج بيتها، وليس حضور زواج ابنها من الضرورات، فلا يجوز لها الخروج إليه ما دامت في العدة.

والله تعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

الأحوال الشخصية

الفئة فرعية

العدة

آخر تحديث للفتوى

عودة