أرشيف الفتاوى - 70309

المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها

السؤال

وردنا السؤال التالي:

 

 لدي أخت صغرى تزوجت بعقد و شهود و لم يدخل بها عريسها و لم يخل بها،  وفي فترة الزواج، قبل الدخول زنت والعياذ بالله و لم تخبر أحدا فتابت و ندمت و لم ترد أن تظلم زوجها الذي لم يدخل بها،  فطلبت منه الطلاق فطلقها قبل المسيس وقبل الدخول و الخلوة،  والآن هي في حيرة بما أنها زنت و هي تحت عصمته،  هل عليها عدة من زوجها الذي طلقها قبل الدخول بها أم يكفيها استبراء رحمها من الزنا؟

 

وجزاكم الله خيرا

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

 

لا عدة عليها، لأنها طلقت قبل الدخول، قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المومنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها).

وإنما عليها الاستبراء من الزنا بثلاث حيضات، ويجب عليها أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحا، بحيث لا تعود إلى مثل هذا الفعل الشنيع.

وكان الأولى لها أن لا تطلب من زوجها الطلاق، بل تطلب منه الصفح والمسامحة بصفة عامة، دون ذكر السبب.

إذ لا يجوز ذكر هذا لأي أحد، بل يجب عليها أن تستتر بستر الله تعالى، وتتوب إليه سبحانه، وتعامل زوجها معاملة حسنة، وتبره وتطيعه، لعل الله يتجاوز عنها، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: "وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى" ويقول سبحانه: " إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما

والتائب من الذنب كمن لا ذنب له.

 

والله تعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

الأحوال الشخصية

الفئة فرعية

العدة

آخر تحديث للفتوى

عودة