أرشيف الفتاوى - 70332

حكم المستحاضة

السؤال

وردنا السؤال التالي:

 بالنسبة للمستحاضة بعدما تقضي حاجتها وتستنجي ثم تبدأ تجفف: فتجفف الدم الذي انتشر أثناء الاستنجاء حول الفرج ولكن سرعان ما يسيل مجددا وفي اتجاهات(وعلى علمها لا يجوز بقاء أثر دم على جلدها، مع أن هذا فيه مشقة لأنها كلما مسحت ما حول الفرج وجدت في المنديل آثار دم ومع ذلك تمسح من كل اتجاه مسحة واحدة،  فهل مسحة واحدة تكفي؛ لأنه إن كانت لا تكفي فستستهلك مناديل كثيرة. بعد الانتهاء من التجفيف، تضع فوطة ثم تتوضأ وتصلي الظهر مثلا. إذا أذن العصر (ومازال دمها يسيل)،  هل يجب قبل تجديد الوضوء الاستنجاء مرة اخري ورمي الفوطة ولبس اخرى (بذلك 5فوط في اليوم وهذا قد يكون فيه مشقة بعض الشيء )؟

 

وجزاكم الله خيرا

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

 دين الله يسر، فاحتاطي عند الاستنجاء واحشي الموضع قطنا ، ثم توضئي وصلي حتى وإن كان دم الاستحاضة يسيل، لأنه مما يشق إزالته فخفف عن المستحاضة إذا كثر، فإن كثر، فلا يلزمك الوضوء عند كل صلاة ، أما إن كان متقطعا ، فيستحب لك الوضوء عند كل صلاة ، قال ابن عبد البر في الاستذكار (1/ 342): "لأن المستحاضة طاهر ودمها دم عرق كدم الجرح السائل والخراج وذلك لا يوجب طهارة إذ لا يمنع من صلاة وهذا إنما يكون في امرأة تعرف دم حيضتها من دم استحاضتها .. وليس في حديث مالك ذكر الوضوء لكل صلاة المستحاضة .. فلذلك كان مالك يستحبه لها ولا يوجبه عليها كما لا يوجبه على من سلس بوله فلم ينقطع عنه، وممن أوجب الوضوء لكل صلاة على المستحاضة سفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والليث بن سعد والشافعي وأصحابه والأوزاعي.

وهؤلاء كلهم ومالك معهم لا يرون على المستحاضة غسلا غير مرة واحدة عند إدبار حيضتها وإقبال استحاضتها ثم تغسل عنها الدم وتصلي ولا تتوضأ إلا عند الحدث عند مالك".

 

والله تعالى أعلم

الفئة الرئيسية

العبادات والطهارة

الفئة فرعية

الطهارة

آخر تحديث للفتوى

عودة