أرشيف الفتاوى - 70344
طهارة المصاب بالسلس
السؤال
وردنا السؤال التالي:
هل تصح الصلاة، في حالة وقوع شيء من قطرات البول على البدن بسبب السلس إذا كان بسبب المشقة ( لم أكن بجانب الرشاش) ولا يؤثر إلا على الثياب الداخلية ؟
وجزاكم الله خيرا
الاجابة
الجواب وبالله التوفيق:
المصاب بالسلس يجب عليه بعد دخول وقت الصلاة أن يطهر بدنه وثوبه ويتحفظ بقدر استطاعته ثم يتوضأ ويبادر إلى صلاته، فإن نزل شيئ من البول أثناء صلاته فذلك من المعفو عنه، كما أن وضوءه باق لم ينتقض بذلك السبب، فليتم صلاته فإن الله تعالى رفع عن المريض الحرج.
والله تعالى أعلم.
الفئة الرئيسية
الفئة فرعية
آخر تحديث للفتوى
خدمات مرتبطة