أرشيف الفتاوى - 70374

حكم لبس الجوارب للمحرم

السؤال

وردنا السؤال التالي:

 

هل يجوز أن أرتدي الجوارب حال الإحرام، لأنني أتأذى من رخام الحرم؟

 

وجزاكم الله خيرا

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

 

لا يجوز للرجل المحرم أن يلبس الجوربين حال إحرامه بلا عذر ، وإنما يلبس النعلين.

وأما المرأة فيجوز لها ذلك، وهي مأمورة بتغطية قدميها عن الرجال.

لأن لبس الخفين ومثله الجوارب من محظورات الإحرام على الرجال.

وإذا احتاج الرجل إلى لبسها لمرض ونحوه جاز، ووجب عليه فدية، وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين من مساكين الحرم لكل مسكين نصف صاع من تمر ونحوه، أو ذبح شاة.

والخلاصة أنك إن احتجت إلى لبس الجوارب حال إحرامك لأذى يصيبك بدونه فيجوز لك ذلك، مع وجوب الفدية.

 

والله تعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

العبادات والطهارة

الفئة فرعية

الحج والعمرة

آخر تحديث للفتوى

عودة