أرشيف الفتاوى - 70379

عدد جماعة الجمعة

السؤال

وردنا السؤال التالي:

يوم جمعة حضر 11رجلا، و3 نساء في مسجد،  هل تقام صلاة الجمعة أم لا؟

وكم المدة الزمنية التي يجب على الإمام انتظارها لكي يكتمل النصاب؟

وجزاكم الله خيرا

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

هذا العدد لا يجزئ عند جمهور العلماء، فالمالكية لا بد عندهم من حضور اثني عشر رجلا، من أولها إلى آخرها، ولا يعتبر النساء في العدد، لأن الجمعة لا تجب عليهن، والشافعية والحنابلة لا بد عندهم من حضور عدد كبير كالأربعين ونحوها، أما الحنفية فتجوز عندهم بالثلاثة والأربعة، وينتظر الإمام بقدر ما يرجو حضور العدد اللازم، ما لم يخف خروج الوقت المختار، وإلا صلاها ظهرا، لعدم اكتمال النصاب الشرعي للجمعة، عند الجمهور .

والله تعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

العبادات والطهارة

الفئة فرعية

الصلاة

آخر تحديث للفتوى

عودة