أرشيف الفتاوى - 70385

حكم رفض الوالد زواج ابنه من فتاة يرغب بها دون غيرها

السؤال

وردنا السؤال التالي:

أنا شاب أبلغ من العمر 29 سنة (مولود ومقيم في دولة الإمارات) ؛ تقدمت لفتاتين وتم الرفض، والأسباب كانت كمثل أنهن يرغبن في إكمال دراستهن .. إلخ،  وكانتا تقربان لي ؛ يصر علي والدي من الزواج بالقريبات،  كبنت عمي .

ومع هذا لا أعترض ممن أعرف عنها حسن الدين والخلق وبشرط النظرة الشرعية (والبعض يراها للأسف كإهانة) والبعض منهن لا أرضاهن خصوصاً أني أعرف خلقهن بحكم صلة القرابة،  وبحكم معرفة أخواتي بهن.

وجدت فتاة، وسمعت عنها ما يرضيني (كحسن دين وخلق وغيره) لكنها من نسب وحسب يختلف عنا وهي في دولة أخرى،  ولهذه الأسباب يرفض والدي أن أتزوجها.

فحاولت إقناعه،  فوصل لنقطة قال لي:  أنت حر وأنا نصحتك والله يوفقك،  ولكن لا تقول لم تنصحوني مستقبلاً ولن أستطيع الحضور إذا كان كتب الكتاب (عقد القران) في تلك الدولة.

 فهل علي إثم إذا أقدمت على الزواج منها؟

وهل أعتبر عاقا لوالدي ؟

وجزاكم الله خيراُ .

 

 

1 الاجابة

الجواب وبالله التوفيق:

لا يجوز للوالدين إلزام ولدهما بفتاة هم يختارونها ، وهذا ليس مما يلزمه طاعتهما فيه.

قال ابن مفلح الحنبلي رحمه الله :

 " ليس للوالدين إلزام الولد بنكاح من لا يريد ، قال الشيخ تقي الدين رحمه الله (أي : ابن تيمية) : إنه ليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد ، وإنه إذا امتنع لا يكون عاقا ، وإذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما ينفر منه مع قدرته على أكل ما تشتهيه نفسه : كان النكاح كذلك ، وأولى ، فإن أَكْلَ المكروه مرارة ساعة ، وعِشْرة المكروه من الزوجين على طول ، تؤذي صاحبه ، ولا يمكنه فراقه ". انتهى من " الآداب الشرعية " ( 1 / 447 ) .

ونقول باختصار:

إذا كانت تلك الفتاة ذات خلق ودين ، وكان قلبك راغبا فيها ، وكنت تخشى على نفسك الفتنة إن تركتها : فنرى أن تتزوجها، ونوصيك بمحاولة بذل الجهد لإقناع والدك واسترضائه بشتى الطرق ؛ لتجمع بين الخيرين : رضا الوالد ، والتزوج بمن ترغب، فإن رضا الوالد-وإن لم يكن ركنا في عقد نكاح ولده- ولكن له بركة عظيمة، وفي مشورته خير كثير، ولم نجد في حوار والدك تعنتا ولا إشقاقا عليك، مما يدل على بعد نظره ورجحان عقله ورفقه بك وتوجهيهه لك بالتي هي أحسن، وأنه لا غاية له في النهاية إلا صلاح حالك وسعادتك في الحال والمآل.

والله تعالى أعلم.

الفئة الرئيسية

الأحوال الشخصية

الفئة فرعية

النكاح

آخر تحديث للفتوى

عودة