أرشيف الفتاوى - 70392
التورق
السؤال
وردنا السؤال التالي:
ما حكم البيع التالي بغرض الحصول على المال وليس بغرض الحصول على السيارة:
صديقي سوف يشتري سيارة، يسجلها باسمه، ثم أقوم بشرائها منه بسعر أعلى بالتقسيط، ثم أقوم ببيعها لطرف ثالث؟
وجزاكم الله خيرا
الاجابة
الجواب وبالله التوفيق:
هذا البيع جائز لا شيء فيه، حيث كان لطرف ثالث، ولو كان بقصد الحصول على النقود، فهو من التورق الجائز.
والله تعالى أعلم.
الفئة الرئيسية
الفئة فرعية
آخر تحديث للفتوى
خدمات مرتبطة